الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٧9 - كتاب الحيض
297
الجزء الأول
م 30 - 130/ 360 - 363 باب] البكر يستمر بها الدم:
(1) [ش]: [م 308] واختلفوا في البكر يستمر بها الدم؛ فقالت طائفة: تقعد كما تقعد نساؤها، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري. وقال الأوزاعي في البكر لا تعلم لها قروء وتستحاض، قال: لتنظر قروء
نسائها، أمها وخالتها وعمتها، ثم هي تعد مستحاضة، فإن لم تعرف أقراء نسائها فلتمكث على أقراء النساء سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي كما تفعل المستحاضة وكذلك قال إسحاق بن راهويه غير أنه قال: إن كانت لا تعرف
هي
(1) في بيان الشرع: (ومن كتاب الإشراف واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فكان عطاء، والثوري يقولان تقعد كما تقعد نساؤها، قال الأوزاعي: تنتظر فوق نسائها أمها وخالتها أو عمتها ثم بعد مستحاضة، فإن لم تعرف أقراء نسائها فلتقعد أعلى إقراء النساء تسعة أيام ثم تغتسل وتصلي كما تفعل المستحاضة. وبنحوه قال إسحاق غير أنه قال: فإن لم تعرف الأم أو الخالة فإنها تجلس سبعة أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي ثلاثة وعشرين يوماً وأيامها، وقال آخرون: إذا كانت مبتدأة لا معرفة لها أمسكت عن الصلاة، فإذا جاوزت خمسة عشر يوماً استيقنت أنها مستحاضة وأشكل أمر الحيض عليها من الاستحاضة فلا تترك الصلاة إلا أقل ما تحيض له النساء، وذلك له يوم وليلة تغتسل وتعيد صلاة أربعة عشر يوماً، هذا قول الشافعي، وقد بلغني أنه قال نحو قول الشافعي غير أنه قال إن رأت الدم على خمسة عشر يوماً اغتسلت عند انقضاء خمسة عشر يوماً وتوضأت لكل صلاة، وكان ما بعد خمسة عشر من دمها مستحاضة يغشيها فيه زوجها وتصلي وتصوم ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دماً قد أقبل غير الدم الذي كان بها. وقال أحمد بن حنبل: الاحتياط لها أن تجلس أقل ما تجلسه وهو يوم وليلة ثم تصوم وتصلي ولا يغشاها زوجها فإذا استمرت بها الحيضة وقامت على شيء تعرفه أعادت صومها إن كانت صائمة في رمضان للاحتياط الذي كانت احتاطت فيه؛ لأنها لم يجزها أن تصوم وهي حائض والصلاة لا تضرها. قال: ولو قال قائل إذا رأت الدم ومثلها تحيض فجلست ما تعرف النساء من حيضهن أو وسع فلم تصم ولم تُصل ولم يغشها زوجها حتى تعرف أيام حيضها إلا إن استمر بها الدم كان ذلك قولاً والقول أحوط. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: تدع الصلاة عشراً ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماً فإن مضت عشرون يوماً تركت الصلاة عشراً ثم اغتسلت وكان هذا حالها حتى ينقطع / 220/.
النساء