الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥9 - كتاب الحيض
الجزء الأول
(م 311 - 312، 1/ 364 - 365 باب (10 - ] الحامل ترى الدم:
[ش]: [م 311] (ومن كتاب الإشراف واختلفوا في الحامل ترى الدم؛ فقال عطاء، وابن المسيب، والحسن البصري، وحماد، والحكم]، وجابر بن زيد، ومحمد بن المنكدر، وعكرمة والشعبي، ومكحول، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب: لا تدع الصلاة.
[م 312] غير) أنهم اختلفوا فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم؛ فأمرها بعضهم بالاغتسال وأمرها بعضهم بالوضوء، فممن أمرها بالاغتسال إذا رأت الدم سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري. وكان الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان يقولان: هي بمنزلة المستحاضة.
وقالت طائفة: تتوضأ وتصلي هكذا قال محمد بن المنكدر، والشعبي، والثوري. وقد اختلف عن عائشة في هذا الباب وروينا عنها أنها قالت: الحامل لا تحيض، لتغتسل وتصلي. وروينا عنها أنها قالت: لا تصلي حتى يذهب عنها.
(1) في بيان الشرع: ثم اختلف هؤلاء أو من اختلف منهم فيما عليها من الطهارة عند رؤية الدم، فأمرها بالاغتسال سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري. وقال الحسن، وحماد بن أبي سليمان: هي بمنزلة المستحاضة. وقال محمد بن المنكدر والشعبي والثوري: تتوضأ وتصلي، وفيه قول ثان، وهو: إنه حيض، فلتدع الصلاة إذا رأت الدم، وكذلك قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وإسحاق، وابن مهدي، وقتادة.
قال غيره: عن محمد بن عبد السلام: هذا إغفال من قائله، والذي يخرج في قول أصحابنا تكون بمنزلة المستحاضة والمستحاضة عليها الغسل، وقد / 264/ مضى القول فيه، وأصل جامع أنه لا يكون حيض مع حمل، والله أعلم. رجع إلى الكتاب. قال أبو بكر: بالقول
الأول نأخذ.