زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

واختلف عن الحسن البصري والزهري فروي عن كل واحد منهما القولان جميعاً.

وقالت طائفة: الحامل تحيض فتدع الصلاة إذا رأت الدم. هذا قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، ومحمد بن إدريس الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وعبد الرحمن بن مهدي، وبه قال قتادة.

وقال بكر بن عبد الله المزني امرأتي تحيض وهي حامل.

:

قال أبو بكر: أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون

حائضا (1).

قال أبو سعيد: أنه يخرج جميع ما قيل في معاني قول أصحابنا،

معي

فأظهر قولهم - عندي - إنها بمنزلة المستحاضة، وأظهر قولهم ـ عندي ـ في المستحاضة إن عليها الاغتسال، وأكثر قولهم في الاغتسال أن تصلي وتجمع

الصلاتين (2).

(م 313 (366/ 1 باب 11 - المرأة ترى الدم وهي تطلق:

[ش]: (ومنه): واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض؛ فروينا عن النخعي أنه قال: هو حيض لا تصلي. وقال الحسن إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة، وقال إسحاق: إذا ظهر الدم تركت الصلاة، وإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين. وكان عطاء يقول: تصنع ما تصنع وقال مالك: في الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة [حين يضربها

المستحاضة،

(1) الظاهر أن قول أبي بكر من صياغة محقق كتاب الإشراف؛ لأنه غير موجود بذلك اللفظ في

الأوسط.

(2) الكندي: بيان الشرع، 264/ 54 - 265.

٣٠٦ / ٢٬٤٣١