زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 314، 366/ 1 - 368) باب 12 - الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر:

[]: (ومنه) واختلفوا في الحائض تطهر / 265/ قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر؛ فقالت طائفة: إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء. وروينا

هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، وبه قال طاووس والنخعي، ومجاهد والزهري وربيعة ومالك والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. [وكان الحكم والأوزاعي يقولان: إذا طهرت من آخر النهار صلّت الظهر والعصر]. وقال الحسن البصري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان: إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر، وليس عليها صلاة الظهر. وقال الثوري: [إن شاءت صلّت الظهر والعصر، و] ليس عليها إلا العصر. وكذلك قوله في المغرب والعشاء [وليس المغرب عليها بواجب] إذا طهرت بعد [أن يغيب] الشفق. وحكي () عن النعمان أنه قال: لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. وقالت طائفة: إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت صلّت الظهر والعصر، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلّي فيه صلاة واحدة صلت العصر، فإن بقي عليها من النهار ما تصلي فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلّت العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلّى ما فيه المغرب وركعة من العشاء صلّت المغرب والعشاء، هذا قول مالك. وكان الأوزاعي يقول: فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل

(1) في بيان الشرع وفي قول مالك: إذا أمكنها أن تصلي الظهر وركعة من العصر فعليها الظهر والعصر، وإن لم يمكنها أن تصلي إلا صلاة واحدة فليس عليها غيرها. وكذلك الجواب في المغرب والعشاء. قال أبو سعيد .. إلخ.

٣٠٨ / ٢٬٤٣١