زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

9 - كتاب الحيض

الجزء الأول

مغيب الشمس قدر ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصلت العصر، ولا قضاء

عليها في الظهر.

أنه قال أبو سعيد: معي يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه إذا رأت الحائض الطهر في وقت فعليها صلاة تلك الصلاة، والتي تليها قبلها. وفي بعض قولهم: إنه ليس عليها الصلاة إلا التي طهرت في وقتها. وفي بعض قولهم: إنه ليس عليها صلاة إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وأمكنها الغسل والتطهر قبل انقضاء وقتها وصلاتها في وقتها قبل انقضائها، وهذا القول عندي ـ أصح ما يخرج ـ عندي ـ من القول؛ لأنها كانت فيما دون ذلك قبل الطهر ممنوعة من الصلاة وبعد الطهر مخاطبة بالغسل للصلاة، ولا صلاة لها إلا به. إلا أني أقول: إنها إن خافت فوت وقت الصلاة التي طهرت فيها إن اغتسلت لها تيممت وصلت إذا كانت على حال إن أخذت في الغسل لم تدرك الصلاة في وقتها، فإذا صلت بالتيمم فيخرج أنه لا شيء عليها غيره، ويخرج عندي ـ أنها تعيدها بالغسل عند وجود الماء، والأول ـ عندي ـ باللازم، وهذا بالاحتياط (1).

م 315، 1/ 368 - 369 باب 13 - المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها (2):

[ش]: (ومنه): واختلفوا في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها؛ فقالت طائفة: وقال الشعبي، والنخعي، وقتادة، وإسحاق: عليها القضاء. وقال أحمد: يعجبني أن تعيد. وقال الشافعي: تقضيها إذا [كان] أمكنها أن تصليها

(1) الكندي: بيان الشرع 265/ 54 - 266. (2) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط وفيه اختلاف بسيط عمّا في بيان الشرع، وتقديم وتأخير، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.

٣٠٩ / ٢٬٤٣١