زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 317 - 318، 370/ 1 - 371 باب 15 - النفساء:

[ش]: [م 317] أجمع (1) أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس

[م 318] واختلفوا في أقصى حد النفاس؛ فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعن ابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو عبيد والنعمان، ويعقوب، ومحمد. قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس، لم يختلفوا في أقصاه اختلافهم في الحيض.

وفيه قول ثان قاله الحسن البصري قال: النفساء لا تكاد تجاوز أربعين يوما، فإن جاوزت خمسة وأربعين إلى الخمسين فإن جاوزت الخمسين فهى

مستحاضة.

(1) في بيان الشرع: (ومن كتاب الإشراف: أجمع أهل العلم على أن النفساء الاغتسال إذا

طهرت.

واختلفوا في أقصى حد النفاس؛ فقالت طائفة: حد النفاس أربعون /373/ يوما، هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعثمان ابن أبي العاص، وأنس بن مالك، وعائذ بن عمر، وأم سلمة، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، والنعمان، ويعقوب، ومحمد. وفيه قول ثان قاله الحسن البصري، قال: النفاس لا يجاوز أربعين يوماً، فإذا جاوزت الخمسين فهي مستحاضة، وفيه قول ثالث وهو: إن أقصى النفاس شهران، روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك والشافعي، أبو ثور، وعمر بن القاسم أن مالكاً رجع عن هذا القول، وقال آخر ما النفساء، سئل عنه النساء وأهل المعرفة فلتجلس بعد ذلك، وقالت طائفة: تجلس كإمرأة من نسائها، روينا هذا القول عن عطاء، وقتادة، وبه قال الأوزاعي وقد اختلف فيه عن عطاء، فهذه أربعة أقوال أوقع قولان شاذان أحدهما أن تنتظر إذا ولدت تسع ليلاً أو أربع عشرة، ثم تغتسل وتصلي، روينا هذا القول عن الضحاك، والقول الثاني ذكره الأوزاعي عن أهل دمشق أن أجل النفاس من الغلام ثلاثون ليلة، ومن الجارية أربعون ليلة. قال أبو سعيد .. إلخ.

٣١٢ / ٢٬٤٣١