زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

9 - كتاب الحيض

319

الجزء الأول

لثبوت حكم الحيض، ولا صوم، ولا صلاة لثبوت حكم ذلك كله ووجوبه في الاستحاضة (1).

م 322 - 323، 374/ 1 - (375 باب 19 سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات مسألة الحائض تطهر وتصلي ثم يعاودها الدم)): [ش]: [م 322] [روينا عن عطاء بن رباح أنه قال في المرأة يتركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم، فأمرها فيه شأن المستحاضة. وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى الدم قال: بمنزلة المستحاضة. وقال أحمد حنبل في المرأة التي قعدت بعد خمسين سنة من الحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام، معلومة قال يشبه أن يكون هذا حيضاً].

بن

[م 323] واختلفوا) في الحائض تطهر وتصلي، ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام؛ فقالت طائفة: لا تدع الصلاة، وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، غير أن أحمد قال: حتى يتبين لها أنه حيض منتقل، ولا ينقلها إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت مرة أخرى، ثم أخرى حتى يتم ثلاث مرات؛ فيكون حيضاً منتقلاً. فأما سفيان الثوري، وأصحاب الرأي فإنهم يجعلون ذلك حيضاً ما دامت في أيام الحيض، فإن زاد على أيام الحيض تكون مستحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى أيام الحيض

(1) الكندي: بيان الشرع، 191/ 54. (2) في بيان الشرع ومن كتاب الإشراف واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي، ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام؟ فقالت فرقة: لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله /237/ المستحاضة، هذا مذهب عطاء، وأحمد، وأبي ثور، غير أن أحمد حتى يتبين له أنه حيض مستقبل. فأما الثوري، وأصحاب الرأي فإنهم يجعلون ذلك حيضاً ما دامت في أيام الحيض. وقال أبو بكر: وهذا أشبه مذهب الشافعي، فإن رأت على أيام الحيض فذلك استحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى

أيام الحيض.

٣١٩ / ٢٬٤٣١