زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢١

9 - كتاب الحيض

الجزء الأول

(م) 324، 375/ 1 - 376) باب (20 قول من رأى أن تستظهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثاً:

ش]: اختلف (1) أهل العلم في المرأة يكون لها أيام معلومة، ثم تستحاض؛ فقالت طائفة: تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليال، ثم تغتسل وتصلي. [هذا قول مالك، ذكر معن (2) أنه آخر قوله الذي مات عليه. وحكى ابن القاسم عنه أنه: إنما يأمر المرأة بأن تستطهر إذا كان حيضها اثنى عشر يوماً، فإذا كان حيضها ثلاثة عشر فإنه تستطهر بيومين، وإن كان حيضها أربعة عشر تستطهر بيوم والتي أيامها خمسة عشر لا تستطهر بشيء].

وكان الأوزاعي يقول في امرأة قامت حيضها من كل شهر أياماً عرفتها، وعرفت أيام أطهارها بين الحيضتين فزادت على أيامها تلك، قال: فلتستطهر أو بيومين، ثم هي مستحاضة.

بيوم

وكان الحسن البصري يقول في الحائض: تستطهر بعد أيام حيضها يوماً أو يومين، ثم تغتسل وتصلي.

:

(1) في بيان الشرع: (ومن كتاب الإشراف واختلفوا في المرأة تكون لها أيام معروفة ثم تستحيض ففي قول مالك أنها تمكث بعد أيام حيضها ليلاً ثم تغتسل وتصلي وكان الأوزاعي يقول تستطهر بعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم هي مستحاضة، وكذلك الحسن البصري، وأنكر الشافعي مذهب مالك، ورأى إذا انقضت الأيام التي كانت تحيض فيهن أن تغتسل وتصلي، وتتوضأ لكل صلاة ما دامت كذلك، حتى تعود أيام حيضها، وبه قال أحمد بن حنبل، وأكثر أصحابنا. قال أبو سعيد .. إلخ. (2) قال محقق الأوسط (258/ 2): هو معن بن عيسى القزاز كان مالك، وكان أشد ربيب الناس ملازمة له، وكان مالك يتكئ عليه عند خروجه إلى المسجد، مات سنة ثمان وتسعين ومائة بالمدينة. انظر ترجمته في ترتيب المدارك 1/ 367 - 379. الديباج المذهب 344/ 2 - 345. وتهذيب التهذيب 252/ 10 - 253).

٣٢١ / ٢٬٤٣١