زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

:|

كتاب الدباغ

ولوا حولك و

م 325 - 326، 377/ 1 - (378 باب 1 - إثبات الطهارة بجلود الميتة بالدباغ باب 2 اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الذكاة من الأنعام والحيوان]:

[ش]: [عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم «مر بشاة لمولاة لها قد

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مر بشاة لمولاة ميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل الشاة لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به». واختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده؛ فنهت طائفة عن الانتفاع بها قبل الدباغ وبعده، وهذا قول أحمد بن حنبل، ومن حجة من قال به، وقال بقوله أخبار رويت عن عمر وابن عمر، وعمران بن حطان وعائشة أم المؤمنين، وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ والانتفاع بها قبل الدباغ، وذلك مثل جلود الأنعام التي يقع عليها الدباغ وهي حية. وممن قال بذلك عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري والشعبي، والنخعي، وقتادة، ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة وابن المبارك وإسحاق، واحتج بعضهم في ذلك بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكى، وبأخبار عن وابن عباس، وابن مسعود، وعائشة في ذلك، وقد احتج بعضهم بهذا القول بأن الله حرم الميتة في كتابه على لسان نبيه. وأجمع أهل العلم على القول به، فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أباح أن ينتفع بإهاب بعض ما يجوز أكل لحمه مذكى إذا مات بعد الدباغ كان ذاك في معناه من جلود الأنعام مباح الانتفاع بها بعد الدباغ، وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى جملة تحريم الميتة في كتابه وعلى لسان نبيه. قال أبو سعيد .. إلخ.

عمر

٣٢٣ / ٢٬٤٣١