زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

326

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الاختلاف لم يبعد ذلك من طهارته بالدباغ لثبوت أصله حلالاً قبل الميتة، وأن الميتة معارضة له، وداخل معنى النجاسة على الطهارة في الأصل على الاعتبار، فأما اللحم نفسه فلا معنى إلى تحويله من جوهره لاحتيال إذا ثبت محرماً. وأما الإهاب فقد يخرج في الاعتبار معنى طهارته لأصلها قبل معارضة النجاسة له، وكذلك يخرج في الشبه لذلك إهاب الخنزير، والقرد، وما أشبههما من المحرمات، وإنما ثبت لمعاني في كتاب الله تحريم لحم الخنزير، ولم يأتِ النص على جلده وإن كان جلده يقتضي حكمه في معنى فإن التحريم وقع على الميتة كلها، وعلى تحريم لحم الخنزير دونه كله، فلا يبعد أن يكون يشبه جلد الميتة؛ لأنه إنما يقع (2) على النجاسة المعارضة من قبل التحريم".

(م 327 - 329، 379/ 1 - (380 باب 3] اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها:

:

ش]: [م 327] (ومن (الكتاب واختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها فأباحت طائفة الانتفاع بذلك كله، وممن أباح ذلك

الحسن البصري، وابن سيرين وبه قال حماد بن أبي سليمان (4) إذا غسل. وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله يرون أن غسل صوف الميتة طهوره. وبه قال مالك بن أنس، والليث بن سعد وأحمد وإسحاق، وقالوا: يغسل. وقال الأوزاعي: الريش، والعصب، والصوف ذكي كله. وكره بعضهم ذلك، قال ابن

(1) كلمة (فإن) غير موجودة في قاموس الشريعة.

(2) في قاموس الشريعة: تقع.

(3) الكندي: بيان الشرع، 77/ 7 - 78. السعدي: قاموس الشريعة، 282/ 14 - 283. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. وحماد بن أبي سليمان وأصحاب عبد الله كذلك قالوا: إذا غسل، وبه قال مالك، والليث بن سعيد والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعضهم:

وكره ذلك عطاء، ونهى عنه

الشافعي.

٣٢٦ / ٢٬٤٣١