زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

يجزه قبل الغسل، وبعض أجازه قبل الغسل وبعد الغسل، وبعض أجازه إذا جز، ولم يجزه إذا نتف نتفا). ومعي أنه قيل: إذا لم يحتمل شيئاً من الجلد متبيناً فيه ولا من الرطوبة فلا بأس. وهذا على قول من يجيز الانتفاع به، وإذا ثبت أنه لا يجوز حتى يغسل لم يجز إذا غسل؛ لأن الميتة لا تتحول، ويعجبني قول من أجاز الانتفاع به وحسن ما اعتل له / 78/ أبو بكر عندي؛ لأن ذلك الحياة لا يختلف فيه، ولا يختلف فيه معهم إذا خرج منها شيء من الجلد أو اللحم الحي، إلا أنه نجس قبل ذكاتها إذا ثبت أنه في خروجه منها طاهر بمعنى الاتفاق ثبت أنه غيرها في الحكم؛ لثبوت نجاسة ما خرج منها في حياتها من الحي في معاني من (3) قولهم (4).

في

(?)

(م 1330 - 331، 1380/ 1 - 381 باب 4 - الأخبار الدالة على طهارة

شعور بني آدم:

ش] قال (0) أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلمناول الحلاق شقه

(1) في بيان الشرع وبعض أجازه إذا جزه أو لم يجزه إذا نتف نتفاً.

(2) في قاموس الشريعة: واللحم.

(3) في قاموس الشريعة: في معاني الاتفاق من قولهم.

(4) الكندي: بيان الشرع، 78/ 7 - 79. السعدي: قاموس الشريعة، 283/ 14 - 284. (5) في بيان الشرع: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، فناوله أبا طلحة فقسمه بين الناس.

وقد اختلف الناس في شعر بني آدم، وكان عطاء، وجماعة لا يرون به بأساً ويرون أنه طاهر في قسم من قسم شعر النبي صلى الله عليه وسلم بيان على طهارة الشعر، وأخذ الناس بهذا القول، ومن «في الموضع الثاني من بيان الشرع: وأحق الناس بهذا القول من استدل» استدل بأن المني طاهر بقول عائشة: «كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم». وعلى أن من قال «في الموضع الثاني من بيان الشرع وعلى أن من قول: إن من مسَّ عضواً من أعضاء زوجته عليه الوضوء، وليس على من مس شعرها طهارة. وكان الشافعي يرى شعور بني آدم نجسة. وقال النعمان، ويعقوب: لا خير في بيع شعور بني آدم، ولا ينتفع به. قال أبو سعيد .. إلخ.

٣٢٨ / ٢٬٤٣١