زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

10 ـ كتاب الدباغ

331

الجزء الأول

أصحابنا: إن شعور أهل القبلة من بني آدم طاهرة، كانت فيهم أو زايلتهم، إلا ما عارضتها من ذلك نجاسة، وأشعارهم تبع لهم ولا معنى في نجاستها إذا زايلتهم في الحياة ما لم يلحق شيء من جلد، أو لحم فيكون بذلك ما مشها

نجساً.

وأما بيعها فإنه يكره ذلك من وجه أنه لا ينتفع به، ولا يجوز البيع لشيء لا ينتفع به؛ لأنه من الباطل، وإن ثبت لشيء من شعورهم منفعة بعد زواله لم يجز معنا كراهية بيعه، وإنما (1) ثبت معي كراهية بيعه لأنه لا ينتفع به (2).

(م 332 - 333 (381/ 1 - (382 باب 5 - شعر الخنزير:

[ش]: قال (3) الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزير الآية (البقرة: 173. النحل (115) وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم

الخنزير».

قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به السفن ويدهن به الجلود، ويستنفع

(1) في الموضع الأول من بيان الشرع: وأما شئت معنى كراهيته. (2) الكندي: بيان الشرع، 288/ 56.83/ 7 - 289. (3) في بيان الشرع وغيره: (ومن كتاب الإشراف): قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «حرم الخنزير». وأجمع أهل العلم على تحريمه والخنزير محرم بالكتاب والسنة والإجماع. واختلفوا في استعمال شعره ليخرز به فرخص فيه الحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والنعمان، و گره استعمال شعر الخنزير ابن سيرين والحكم، وحماد إسحق. قال أبو بكر: لا يجوز استعماله؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بشحوم الميتة، وشعر الخنزير في معناه.

٣٣١ / ٢٬٤٣١