الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦336
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
أو غيره مما أصله حلال إذا ذكي؛ فإذا كان من حيث يقضي لذلك /79/ بالذكاة في ظاهر الأمر، والذكاة طاهرة؛ فحكم ذلك خارج على معنى الذكاة، وأنه من ذكى حتى يصح أنه من غير ذكي، وإن كان ذلك حيث لا تجوز ذكاة أهله من أرض الشرك، فظواهر ذلك معلول لا مخرج له من حكم الميتة في ظاهر الأمر، حتى يخصه حكم ذكاة طاهرة؛ لأنه كان مذكى أو ميتة، فكله بمعنى الميتة لفساد الذكاة (1).
(م) 336 - 339، 383/ 1 - 386 باب 7] الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة وبيعه. والشاة تموت وفي ضرعها لبن والبيضة تخرج من الدجاجة الميتة)) (2):
[
ابن
ش]: [أخبرنا حاتم بن منصور وعبد الله بن أحمد، قالا: ثنا الحميدي، ثنا سفيان ثنا، الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع عباس، يحدث عن ميمونة: «أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه ......
عن أبي هريرة، قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، قال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه»].
(1) الكندي: بيان الشرع، 79/ 7 - 80. السعدي: قاموس الشريعة، 284/ 14 - 285. (2) يوجد مزيد بسط لهذا الباب في أول قسم المعاملات، فلينظر هناك. (3) في بيان الشرع: (ومن كتاب الإشراف: ثبت أن فأرة وقعت في سمن فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه. هذا رواية عن ابن عباس. في حديث عن أبي هريرة عن النبي أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن قال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه»، أثبت البيان على الانتفاع به لا يجوز بوجه من الوجوه. (4) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط (283/ 2 - 284) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. وهي غير موجودة في كتاب الإشراف المنقول من كتاب الأوسط.