الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
إذا كانا في ضرع شاة ميتة من قبل الوعاء الذي هو فيه، إلا أن تكون الأنفحة جامدة فتكون كالبيضة من الميتة لا بأس بها].
[ش]: [م 339] واختلفوا (1) في البيضة تخرج من الدجاجة وهي ميتة؛ فروي عن ابن عمر أنه كرهها، قيل له: إنها فرّخت دجاجة، فقال للقائل: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق، فقال: لعن الله أهل العراق. وقال مالك: لا أرى أكلها. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بها.
قال أبو بكر: لا فرق بين البيضة التي قد اشتدت وصلبت تقع في البول والدم وبين كونها في بطن الدجاجة الميتة أنها إذا غسلت تؤكل؛ لأن النجاسة غير واصلة إليها في واحد من الحالين لصلابتها والحائل بينها وبين النجاسة القشر الصحيح الذي يحيط العلم أن لا سبيل لوصول شيء إلى داخلها، فإذا كانت غير صلبة لينة فهي نجسة لا يجوز أكلها.
من
قال أبو سعيد: عن أصحابنا قول: لا ينتفع بها على حال؛ لأنها بمنزلة الميتة. وقول: ينتفع بها، أن تجعل فراخاً ولا تؤكل).
م 340، 387/ 1 - 388 باب 8] اختلاف أهل العلم في الانتفاع
بالمسك وطهارته:
[ش]: ثبت (3) عن
النبي
أنه قال: «إن أطيب الطيب المسك».
(1) في كتاب المصنف: (كتاب الإشراف واختلفوا في البيضة تخرج من الدجاجة الميتة؛ فكرهها علي وابن عمر قال أبو بكر: إذا كانت صلبية فلا بأس بها، وإن كانت رقيقة لم يجز أكلها، والفرق بينهما أنها إذا صلبت لم تصل إليها ندوة النجاسة لصلابتها، إذ القشر قد حال ذلك، وليس الأمر كذلك إذا كانت لينة لم تصلب. قال أبو سعيد .. الخ.
بينها وبين (2) الكندي: المصنف، 116/ 3.
(3) في بيان الشرع وغيره: (من كتاب الإشراف: واختلفوا في الانتفاع بالمسك، فممن رأى
=