زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 341 - 342، 388/ 1 - 389 باب 9 جماع أبواب جلود السباع: [ش]: ثبت (1) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع أن تفرش

[م 341] واختلفوا في جلود الهر، والنمور والثعالب، وغير ذلك من السباع؛ فروى أنس أن عمر رأى رجلاً يصلي وعليه قلنسوة بطانتها من جلود

الثعالب، قال: فأكفاها عن رأسه وقال: ما يدريك لعله [ليس]) بذكي.

وقد روينا عن عطاء، وطاوس، ومجاهد أنهم كانوا يكرهون أن ينتفعوا بشيء من جلود السنانير، أو يؤكل لحمها وأثمانها، وكره عبيد (3) السلماني جلود الهر وإن دبغ وكره النخعي جلود السباع وكره الحسن البصري أن

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومن كتاب الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن جلود السباع». واختلف أهل العلم في جلود الهر، والثعلب، والنمور، وغير ذلك من السباع؛ فممن روينا عنه أنه كره أن ينتفع بشيء من جلود السنانير أو يؤكل لحمه وأثمانها: عطاء، وطاووس، ومجاهد. وكره عبيدة السلماني جلود الهر وإن دبغت وكره الشافعي جلود السباع، وكره الحسن، وعمر بن عبد العزيز جلود النمور. ورخصت فرقة في جلود السباع إذا دبغت، روي ذلك عن جابر بن عبد الله وإبراهيم النخعي. وقد روينا عن ابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والحسن البصري أنهم رخصوا في الركوب على السروج المنمرة. ورخص الزهري في جلود النمور. وقال الليث بن سعد: لا بأس ببيع جلود الميتة إذا دبغت أو ملحت.

واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب؛ فروينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أنهما كرها الصلاة فيها. وكره ذلك، أحمد وإسحاق، وأبو ثور. وقال يزيد بن هارون: يعيد من صلى في جلود الثعالب. وكره الأوزاعي الصلاة في جلود السباع. وأباح الشعبي، والحسن البصري، وأصحاب الرأي الصلاة فيها إذا دبغت. وكره سعيد بن جبير، والحسن البصري، والحكم، ومحكول الصلاة فيها، ورخصوا في لبسها. (2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط (299/ 2). (3) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط (299/ 2): عبيدة.

٣٤٢ / ٢٬٤٣١