زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

=

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

344

قولهم: إنه نجس، عندي ولعله قد يحتمل (1) في معاني قولهم فساد جلود السباع بمعنى النهي عنها على قول / 70 من يذهب (3) بالنهي عنه إلى الأدب، وذهب إلى التحريم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع». وإذا دبغت فإنه ـ معي ـ في بعض قولهم: إن ذلك أهون من جلود الميتة. وقد اختلفوا في جلود الميتة، وقد تقدم ذكر ذلك قبل هذا الفصل، والسباع ـ عندي ـ أهون في قولهم بمعنى الاختلاف من الميتة، ومن المحرمات بالنص. ومن السباع عندهم شيء أهون من شيء، ومعي أن في بعض قولهم: إن الضبع صيد. وقول سبع. وقول: لا يتوضأ بسؤرها؛ لأنها أسبع السباع وأقذرها دابة وبعر الظباء يغسل به (3) الثياب، وليس يغسل بعد الماء ولا

بأس

(0) (2)

:

(م 33، 1/ 39 - 391 باب 10 - الخبر الذي فيه تحريم كل ذي ناب من السباع. باب 11 - الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من

السباع]:

[*ش]: يقول (6) ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن كل ذي ناب من

السباع».

(1) في بيان الشرع: قد يحتج.

(2) في بيان الشرع: من لم يذهب عنه إلى الأدب.

(3) لعل الصواب: منه.

(4) هكذا وردت العبارة في

الأصل.

(5) الكندي: بيان الشرع 70/ 7 - 71. السعدي: قاموس الشريعة، 288/ 14 - 289.

(6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومن كتاب الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

أكل كل ذي ناب من السباع واختلف أهل العلم في هذا الباب، فكان الشافعي يقول:

يتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياساً عليها إلا

٣٤٤ / ٢٬٤٣١