الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤=
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
344
قولهم: إنه نجس، عندي ولعله قد يحتمل (1) في معاني قولهم فساد جلود السباع بمعنى النهي عنها على قول / 70 من يذهب (3) بالنهي عنه إلى الأدب، وذهب إلى التحريم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع». وإذا دبغت فإنه ـ معي ـ في بعض قولهم: إن ذلك أهون من جلود الميتة. وقد اختلفوا في جلود الميتة، وقد تقدم ذكر ذلك قبل هذا الفصل، والسباع ـ عندي ـ أهون في قولهم بمعنى الاختلاف من الميتة، ومن المحرمات بالنص. ومن السباع عندهم شيء أهون من شيء، ومعي أن في بعض قولهم: إن الضبع صيد. وقول سبع. وقول: لا يتوضأ بسؤرها؛ لأنها أسبع السباع وأقذرها دابة وبعر الظباء يغسل به (3) الثياب، وليس يغسل بعد الماء ولا
بأس
(0) (2)
:
(م 33، 1/ 39 - 391 باب 10 - الخبر الذي فيه تحريم كل ذي ناب من السباع. باب 11 - الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من
السباع]:
[*ش]: يقول (6) ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن كل ذي ناب من
السباع».
(1) في بيان الشرع: قد يحتج.
(2) في بيان الشرع: من لم يذهب عنه إلى الأدب.
(3) لعل الصواب: منه.
(4) هكذا وردت العبارة في
الأصل.
(5) الكندي: بيان الشرع 70/ 7 - 71. السعدي: قاموس الشريعة، 288/ 14 - 289.
(6) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومن كتاب الإشراف: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
أكل كل ذي ناب من السباع واختلف أهل العلم في هذا الباب، فكان الشافعي يقول:
يتوضأ في جلود الميتة كلها إذا دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياساً عليها إلا