الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٩10 ـ كتاب الدباغ
349
الجزء الأول
القول - عندي - قولهم وقد يشبه - عندي - معنى قول من قال: إنها من جملة السباع؛ لدخولها في ذوات الناب، وأنها من السباع، ولا يختلف في ذلك).
[(345، (392/ 1 باب 13 - ] الثعلب:
ش] ومن الكتاب: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن أكل (2) كل ذي
ناب من السباع».
[م 345] وقال بظاهر هذا الخبر أبو هريرة. وكان عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نحيح لا يرون على قاتل السبع) في الإحرام جزاء. ورخص في أكل الثعلب طاووس، وقتادة، والشافعي ويروي الشافعي فيه الجزاء إذا قتله
المحرم.
قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول في الثعلب: هو سبع داخل في جملة السباع التي نهى عنها رسول صلى الله عليه وسلم / 147/.
قال أبو سعيد معي أنه يخرج على حسب هذا وما أشبهه يخرج في معاني قول أصحابنا في الثعلب هو سبع، وأنه من الصيد فقد ثبت الجزاء. أحسب أنها عناق، وإذا ثبت في الضبع أنها من الصيد مع صحة أمرها أنها من ذوات الناب ومن السباع الثعلب ـ عندي ـ أقرب
(1) الكندي: بيان الشرع، 146/ 27 - 147.
(4)
(2) هكذا في بيان الشرع والأوسط (313/ 2). وفي كتاب الإشراف ـ المنقول من كتاب الأوسط ـ: نهى عن كل ذي .. إلخ.
(3) في بيان الشرع: الضبع. وفي الأوسط (313/ 2 - 314): وقال عمرو بن دينار: ما علمنا أن الثعلب يفدي، وقد روينا عن عطاء أنه كان يكره أكل الثعلب، ولا يرى على قاتله في الحرم
جزاء. وقال ابن أبي نجيح: ما كنا نعده إلا سبعاً.
(4) الكندي: بيان الشرع، 147/ 27 - 148.