الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦356
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 350 - 352، 395/ 1 - (398 باب 2 - وقت العصر:
[ش]: [م 350] واختلفوا في أول وقت العصر؛ فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: أول (1) وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. واختلفوا بعد؛ فقال بعضهم: آخر وقت الظهر أول وقت صلاة العصر ..
قال أبو سعيد: يخرج معنا كما قال بغير تمكين أن يكون آخر وقت هذه أول وقت هذه. مع
[ش]: (ومنه): فلو أن رجلين صلّى أحدهما الظهر والآخر العصر حين صار ظل كل شيء مثله لكانا مصليين للصلاتين في وقتهما، قال بذلك إسحاق، وذكر ذلك عن ابن المبارك. قال أبو سعيد: لا يخرج هذا القول في معاني قول أصحابنا على العدل. (2). [ش]: وأما الشافعي فكان يقول: أول وقت العصر إذا جاوز الظل كل شيء مثله، أي شيء (3) ما كان، وذلك حتى (4) ينفصل من آخر وقت الظهر.
ما قال. قال أبو سعيد: حسن معي
(4)
[ش]: (ومنه): وقد حكي عن ربيعة قول ثالث، وهو: / 75/ إنَّ وقت الظهر والعصر في السفر والحضر إذا زالت الشمس.
(1) في بيان الشرع: إن أول وقت الظهر أول وقت العصر. واختلفوا بعد، فقال بعضهم: آخر
وقت الظهر آخر وقت العصر.
(2) قول أبي سعيد في الأصل مقدم على قول إسحاق، ومتداخل معه.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. مثله بشيء.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: حين.