الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٧11 ـ كتاب المواقيت
357
الجزء الأول
قال أبو سعيد: لم يخرج له في بعض التأويل بمعنى الجميع فلا يشبه هذا
معنى العدل).
ش]: (ومنه) وفيه قول رابع وهو: إنَّ أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال، ومن صلى قبل ذلك لم يجزه، هذا قول النعمان، وخالف أخباراً ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مذكورة في غير هذا الموضع.
قال أبو سعيد: هذا لا يخرج له معنى ثابت؛ لأنه إن كان بالزوال فقد يخرج أنه إذا كان ظل كل شيء مثله غير الزوال، كذلك أول وقت العصر، وأنه إذا كان آخر وقت انحدار الشمس كان الزوال على وقت ما يكون ظل كل شيء مثله، ويكون العصر إذا كان ظل كل شيء مثله غير الزوال، فيكون على هذا إذا صار ظل كل شيء مثله، إلا أن يكون في أرض يكون الزوال عليها إذا صار كل شيء مثله، فلعله يخرج هذا ولم يستبن؛ لأن الفيء يختلف في الأرض على ما قيل.
م 351] واختلفوا في آخر وقت العصر، فكان الثوري) يقول: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك، إلى أن يكون ظلك مثليك، وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه. وقال الشافعي: ومن [أخر] العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه (3) فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن يقال: فاته (4) العصر مطلقاً.
(1) في قاموس الشريعة: قال أبو سعيد: إن لم يخرج له في معنى التأويل بمعنى الجمع فلا أشبه هذا على معنى العدل. (2) في بيان الشرع والموضع الثاني من قاموس الشريعة: .. فكان مالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: إن وقت العصر إذا كان نسخه صار ظل كل شيء مثله إلى أن
يكون ظلك مثلك، وإن صلى .. إلخ.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: مثله.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: فاتت العصر مصليها.