زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٨

358

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وفيه قول ثالث، وهو: [إن] آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا قول أحمد، وأبي ثور، وبنحو ذلك قال الأوزاعي. وفي قول يعقوب، وابن الحسن: وقت العصر من حين أن يكون قامة فيزيد على قامة إلى أن تتغير

الشمس.

وفيه قول [رابع، وهو: إن آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي المرء منها ركعة، هذا قول] إسحاق بن راهويه، وبه قال الشافعي في أصحاب العذر. وفيه قول خامس وهو: إن آخر وقتها غروب الشمس، روي هذا القول عن ابن عباس، وعكرمة.

قال أبو سعيد: الذي معنا أن آخر وقت العصر إلى غروب الشمس في

(1)

بعض ما قيل.

[ش]: (ومنه): وفيه (2) قول سادس، وهو: إن آخر وقت العصر للنائم والناسي ركعة قبل غروب الشمس، هذا قول الأوزاعي.

قال أبو سعيد: معنا القول في هذا الثاني في آخره.

[ش]: [م 352] واختلفوا في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها؛ فقالت طائفة: تعجيلها أفضل، هذا مذهب أهل المدينة، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، / 5 / وقد روينا عن النبي أخباراً تدل على صحة

هذا القول.

(1) في الموضع الأول من قاموس الشريعة: فيما قيل.

صل الله (3)

(2) العبارة (ومنه: وفيه قول سادس … أول وقتها، والله أعلم غير موج كلا الموضعين من

قاموس الشريعة. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخباراً .. إلخ. وفي الأوسط (363/ 2) ما يدل على كلا المعنيين؛ فقد ذكر أولاً آثاراً عن الصحابة، ثم أتبعها بذكر الأيمة، ثم سرد الأحاديث النبوية في ذلك.

٣٥٨ / ٢٬٤٣١