زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

م 353، 398/ 1 باب 3 - صلاة الوسطى:

[ش]: [م 353] واختلفوا في الصلاة الوسطى؛ فروينا عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري وابن عمر، وابن عباس، وعبيدة السلماني، والحسن البصري، والضحاك بن مزاحم أنهم قالوا: الصلاة الوسطى صلاة العصر.

وروينا عن ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن شداد أنهم قالوا: الصلاة الوسطى صلاة الظهر (1). وقد روينا عن ابن عمر وابن عباس، وعكرمة، وطاووس، ومجاهد، وعطاء أنهم قالوا إنها الصبح.

وبالقول الأول أقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة

العصر».

معي

قال أبو سعيد: أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القولين جميعاً أنه قيل بهما. وفي بعض قولهم: إنما صلاة المغرب، ومعي أنه على حسب ما ذهب إليه أبو بكر من صلاة العصر يخرج - عندي - بأكثر ما قيل، والله أعلم.

م 354 - 355 (398/ 1 - 399 باب 4 - ] صلاة المغرب:

[ش]: [م 354] أجمع أهل العلم أن صلاة المغرب [تجب] إذا غربت

الشمس.

[م 355] واختلفوا في آخر وقت المغرب، فكان مالك بن أنس، والأوزاعي والشافعي يقولون: لا وقت للمغرب إلا وقتاً واحداً إذا غابت الشمس.

(1) في بيان الشرع: العصر. (2) الكندي: بيان الشرع، 77/ 10.

٣٦٠ / ٢٬٤٣١