زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

364

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

العشاء الآخرة إلى ثلث الليل. وفي بعض قولهم: إلى نصف الليل. ولا أعلم من قولهم إلى ربع الليل، ولا إلى أكثر من نصف الليل، والله أعلم بذلك. وفي بعض ما يدلُّ من قولهم: إن تعجيل الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا أنه قد يخرج في معاني قولهم: إنه يستحب في الحر تعجيل العشاء الآخرة، وفي الشتاء تأخيرها، ولعل ذلك على معنى ما قيل طلب الرفق بالناس والفضل؛ لأن الحر ليله قصير، وتعجيل الصلاة جماعة أخف على الناس لما يعرض لهم أمور النوم، والرباط بين الصلاتين فضل عظيم، فإذا لم يكن هنالك يوجب ضرراً فمعي (1) الرباط أفضل؛ فلهذا استحب من استحب صلاة العشاء الآخرة جماعة؛ لأنه يرجى في ذلك الفضل أكثر من الضرر).

من

(2)

م 359 - 362، 401/ 1 - 402 باب - وقت صلاة الفجر: [ش]: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين طلع الفجر».

[م 359] وأجمع أهل العلم على أن أول صلاة الصبح طلوع الفجر.

(3)

سبب

[م 360] وأجمع أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس أنه مصليها في وقتها. /79/

[م 361] واختلفوا فيمن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يضيف إليها أخرى ولو لم تفته صلاة

الصبح، واحتجوا بحديث النبي الله أنه: «من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع

(1) في قاموس الشريعة: فمعنى.

(2) الكندي: بيان الشرع 79/ 10. السعدي: قاموس الشريعة، 18/ 150 - 151.

(3) في بيان الشرع، والمصنف: الفجر.

(4) في بيان الشرع والمصنف: قل أن تطلع الشمس.

(4)

٣٦٤ / ٢٬٤٣١