الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨368
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 363، 402/ 1 - 403 باب 8] وقت صلاة الجمعة:
[*ش]: ومن كتاب الإشراف: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلى الجمعة بعد زوال الشمس».
وكان عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وقيس بن
6
سعد، وعمرو (1) بن حريث، والنعمان بن بشير وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي يصلون الجمعة بعد زوال الشمس. وبه قال الأوزاعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحق. وقد روي) بإسناد [لايثبت] عن أبي بكر وعمر وابن مسعود، ومعاوية خلاف هذا القول. وقال عطاء: كل (3) عيد حين يمتد (4) الضحى، الجمعة والأضحى والفطر. وقال أحمد في الجمعة إن فعل قبل زوال الشمس فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك وبه قال إسحق وبالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معاني الاتفاق من قول أصحابنا يخرج ـ عندي ـ إن صلاة الجمعة إنما هي صلاة الظهر، وأنه لا يصح وقتها إلا بعد زوال الشمس، وهو وقت الظهر، ولا أعلم هذا يخرج عندهم في معاني الصلاة، ولعله يخرج قبل الزوال معاني الترخيص في النداء بالأذانين قبل الزوال، والأذان الثالث لا يكون إلا بعد الزوال معهم، والصلاة بعد الزوال، ولا أعلم في معاني هذا
بينهم
اختلافاً (ه).
(1) في بيان الشرع وعمر بن -
(2) في بيان الشرع: روينا.
(3) في بيان الشرع: وقال عطاء: كل عند ثلثه الضحى والفجر.
(4) في الأوسط (354/ 2): يميد. وقال محققه: يميد الشيء ميداً أي تحرك ومال (لسان العرب
(420/ 4
(5) الكندي: بيان الشرع، 32/ 15.