زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

11 ـ كتاب المواقيت

369

الجزء الأول

م 364، 403/ 1 - 404 باب 9 - الصلاة في اليوم المغيم:

ش]: من كتاب الإشراف): روينا عن عمر بن الخطاب له أنه قال: إذا كان يوم (1) غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. وعن ابن مسعود له أنه قال: عجلوا الظهر والعصر، وأخروا المغرب. وعن الحسن، وابن سيرين أنهما] قالا: يعجل العصر ويؤخر المغرب).

وقال الحسن: يؤخر الظهر. وقال الأوزاعي: يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب]. وقال الشافعي: إذا كان الغيم مطبقاً يرعى الشمس، ويحتاط في ذلك، ويتأنس (3) أن يصليها بعد الوقت، ويحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف دخول وقت العصر). وقال إسحاق: نحواً من ذلك. وقال / 163/ أصحاب الرأي: تؤخر الظهر وتعجّل العصر، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وينور (5) بالفجر.

(4)

قال أبو سعيد: معي أن معاني قول أصحابنا ما يخرج في الصلاة في الغيم نحو ما يروى عن أصحاب الرأي: أنهم يراعون أوقات الصلاة، ويؤخرون صلاة الظهر، حتى لا يشكوا أنها قد زالت ويعجلون صلاة العصر، على معنى

(1) في بيان الشرع: كان في يوم. (2) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط (382/ 2): قالا: إذا كان يوم غيم فعجل العصر وأخر المغرب. وفي بيان الشرع: قالا: تعجلوا العصر وتؤخروا المغرب.

(3) قال محقق كتاب الإشراف: كذا في الأصل، وفي الحاشية: ويتأخى. (4) هكذا في كتاب الإشراف. وفي الأوسط (382/ 2): مطبقاً راعي الشمس واحتاط، فإن برز له منها ما يدله وإلا تأخى حتى يرى أنه صلاها بعد الوقت واحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يصلي يخاف دخول العصر، فإذا تآخى فصلّى على الأغلب عنده فصلاته مجزية. وفي بيان الشرع: .. مطبقاً تراعى الشمس، ويحتاط ويتوخى أن يصليها بعد الوقت، ويحتاط بتوخيها بما بينهما وبين أن يخاف دخول العصر.

(5) في بيان الشرع: ويثوب.

٣٦٩ / ٢٬٤٣١