الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧١11 ـ كتاب المواقيت
371
الجزء الأول
قبل الوقت شيئاً من الصلوات؛ أنه لا تقع صلاته ولا تثبت، إلا لمعنى جمع الصلاتين في سفر، أو حضر لعذر، فإنه قد صلّى قبل الوقت بغير عذر. ولو كان في غيم، أو سفر، أو نسيان أو جهل؛ أن صلاته لا تقع على حال إذا معه ذلك، وأن عليه الصلاة في وقتها إذا ذكر في الوقت، وإن علم أو ذكر
صح
بعد الوقت أعاد الصلاة، على نحو هذا يخرج - عندي - ظواهر (قولهم
(1)
(م 366 - 367، 405/ 1 - 407 باب 11 - الصلاة بعد الصبح وبعد
العصر]:
[ش]: ثبت (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «دخل على أم سلمة بعد العصر، فصلى
طائفة
(1) الكندي: بيان الشرع، 12/ 165. السعدي: قاموس الشريعة، 276/ 20 - 277. (2) بداية السقط في كتاب الإشراف هنا، والنقل من الأوسط (390/ 2). وفي بيان الشرع جاء نص كتاب الإشراف هكذا: (ومنه) واختلفوا في صلاة التطوع بعد صلاة العصر؛ فرخصت في التطوع بعد العصر، فممن روي عنه الرخصة في ذلك علي بن أبي طالب، وروينا معنى ذلك عن الزبير، وتميم الداري والنعمان بن بشير، وأبي أيوب الأنصاري وعائشة أم المؤمنين، وفعل ذلك الأسود بن زيد وعمر بن ميمون ومسروق وسرج وعبد الله الهزيل وأبي بردة، وعبد الرحمن بن الأسود، وعبد الرحمن السلماني، وأحمد بن قيس. وقال أحمد: لا نفعله ولا نعيب وبه قال أبو خيثمة وأبو أيوب، وذكر الشافعي النهي عن الصلاة في
بن
الساعات التي نهى عن الصلاة فيها، فجعل ذلك كل صلاة لا تلزم، وكل صلاة كان صاحبها يصليها فأغفلها، وكل صلاة أكدت ولم تكن فرضاً كركعتي الفجر. وإجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر. قال أحمد، وإسحق: لا يصلي بعد الفجر إلا صلاة فائتة، أو على جنازة إلى أن تطلع الشمس، وإلا إذا قامت الشمس إلى أن تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا صلاة فائتة أو على جنازة، أو على أثر طواف، أو صلاة لبعض الآيات لكل ما يلزم من الصلوات، فلا بأس أن يصلي في هذه الأوقات. وقال أصحاب الرأي: يصلي في كل وقت ما خلا أربع ساعات: إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا نتصف النهار إلى أن تزول، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغرب ولا صلاة بعد الفجر
حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس.