الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٦=
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
376
في ذلك اليوم، وإن لم يجز في ذلك اليوم فمثله في غير ذلك اليوم، إلا أن يكون ثم / 213/ دليل فالله أعلم.
وأما إذا طلع من الشمس قرن من الشمس حتى يستوي طلوعها، وإذا غرب منها قرن حتى يستوي غروبها، وإذا صارت في كبد السماء قائمة كما جاءت الرواية، وذلك عندهم في الحر الشديد، فلا صلاة في هذه الأوقات عندهم تطوعاً، ولا بدلاً، ولا فريضة، ولا على جنازة. وأما في غير الحر فعندي أنه هذا الوقت كسائر الأوقات من النهار، وهو قبل زوال الشمس. وأما حين
طلوعها أو غروبها فذلك - عندي - سواء من قولهم في الحر والشتاء).
(م 368 - 369، 408/ 1 - 410) باب 12 - المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة:
[ش]: [م 368] اختلف (2) أهل العلم في المرء يصلي وحده المكتوبة، ثم يدرك الجماعة؛ فقالت طائفة يصلي مع الإمام أي صلاة كانت.
(1) الكندي: بيان الشرع، 213/ 15 - 214.
:
(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومن كتاب الإشراف واختلفوا في المرأة تصلي وحدها المكتوبة ثم تدرك الجماعة «في القاموس: واختلفوا في المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة فكان .. إلخ». وكان الحسن البصري يقول: صل معهم أي الصلوات كانت، وبه قال الأسود بن يزيد والزهري .. وبه قال الشافعي وأحمد، وإسحاق، وقال لا يضيف على المغرب. وقال الثوري: يتم ويشفع وكان ابن عمر، والنخعي يقولان: يصلي الصلوات كلها إلا المغرب والصبح. وقال الحسن البصري: يعيد الصلوات كلها إلا الفجر والعصر، إلا أن يكون في مسجد قاعداً للصلاة فيصلي معهم. وفيه قول رابع، وهو: أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر والعصر، هكذا قال الحكم بن عيينة. وقال أبو الأشعري. وفيه قول خامس قاله النعمان: كان لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب ثم دخل المسجد يخرج ولا يصلّي
موسي
معهم، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء، ويجعلهما نافلة. وفيه قول سابع ((في قاموس الشريعة: … وفيه قول خامس قاله النعمان: كان لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب