زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

11 ـ كتاب المواقيت

377

الجزء الأول

قال أنس بن مالك: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى بنا الفجر، ثم جئنا المسجد فإذا المغيرة بن شعبة يصلّي بالناس فصلينا معه.

وروي عن علي بن أبي طالب، وحذيفة أنهما قالا: إذا أعاد المغرب شفع

بركعة.

وسئل ابن عباس عن ثلاثة صلوا العصر، ثم مروا بمسجد فدخل أحدهم فصلي، ومضى واحد، وجلس واحد على الباب؛ فقال ابن عباس: أما الذي صلي فزاد خيراً، وأما الذي مضى فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب

فأحسنهم. وكان سعيد بن المسيب يرى أن يعيد العصر.

وقال الحسن البصري: صل معهم أي الصلوات كانت. وهذا قول الأسود بن

يزيد، والزهري. وقال سعيد بن جبير: صل معهم وإن كنت قد صليت. وقال الشافعي: يعيدها كلها. وقال أحمد كذلك، وقال: يضيف المغرب. وكذلك قال إسحاق، وقال سفيان الثوري: إذا صلى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين، قال: يتم ويشفع، وإن أدرك ركعتين من المغرب يتم ويشفع.

وقالت طائفة: يصلّي مع الإمام الصلوات كلها إلا المغرب والصبح، هكذا

والفجر إن كان صلاهن وإن أخذ في الإقامة. وقال ابن الحسن: إن صلى المغرب ثم دخل المسجد يخرج ولا يصلي معهم، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء، ويجعلهما نافلة. وفيه قول سابع قاله أبو ثور .. إلخ.)) قاله أبو ثور: تعاد الصلوات كلها ولا تعاد الفجر والعصر، إلا أن يكون في المسجد وتقام / 65 / الصلاة فلا يخرج حتى يصليها ((في بيان الشرع: .. وتقام الصلاة. قال أبو بكر .. الخ.)). قال أبو بكر: يعيد الصلوات كلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمراً عاماً، لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على العموم واختلفوا فيه إذا أعادها .. إلخ.

٣٧٧ / ٢٬٤٣١