الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧11 ـ كتاب المواقيت
377
الجزء الأول
قال أنس بن مالك: قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى بنا الفجر، ثم جئنا المسجد فإذا المغيرة بن شعبة يصلّي بالناس فصلينا معه.
وروي عن علي بن أبي طالب، وحذيفة أنهما قالا: إذا أعاد المغرب شفع
بركعة.
وسئل ابن عباس عن ثلاثة صلوا العصر، ثم مروا بمسجد فدخل أحدهم فصلي، ومضى واحد، وجلس واحد على الباب؛ فقال ابن عباس: أما الذي صلي فزاد خيراً، وأما الذي مضى فمضى لحاجته، وأما الذي جلس على الباب
فأحسنهم. وكان سعيد بن المسيب يرى أن يعيد العصر.
وقال الحسن البصري: صل معهم أي الصلوات كانت. وهذا قول الأسود بن
يزيد، والزهري. وقال سعيد بن جبير: صل معهم وإن كنت قد صليت. وقال الشافعي: يعيدها كلها. وقال أحمد كذلك، وقال: يضيف المغرب. وكذلك قال إسحاق، وقال سفيان الثوري: إذا صلى العصر ثم أدرك مع الإمام ركعتين، قال: يتم ويشفع، وإن أدرك ركعتين من المغرب يتم ويشفع.
وقالت طائفة: يصلّي مع الإمام الصلوات كلها إلا المغرب والصبح، هكذا
والفجر إن كان صلاهن وإن أخذ في الإقامة. وقال ابن الحسن: إن صلى المغرب ثم دخل المسجد يخرج ولا يصلي معهم، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء، ويجعلهما نافلة. وفيه قول سابع قاله أبو ثور .. إلخ.)) قاله أبو ثور: تعاد الصلوات كلها ولا تعاد الفجر والعصر، إلا أن يكون في المسجد وتقام / 65 / الصلاة فلا يخرج حتى يصليها ((في بيان الشرع: .. وتقام الصلاة. قال أبو بكر .. الخ.)). قال أبو بكر: يعيد الصلوات كلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمراً عاماً، لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على العموم واختلفوا فيه إذا أعادها .. إلخ.