زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧٨

378

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال ابن عمر، والنخعي. قال النخعي: فإن أعدت المغرب فاشفع بركعة حتى تكون أربعة.

وقالت طائفة: يعيد الصلوات كلها إلا العصر، والفجر هكذا قال الحسن

البصري، إلا أن يكون في مسجد قاعداً فتقام الصلاة فيصلي معهم.

وفيه قول رابع، وهو: أن يعيد الصلوات كلها إلا الفجر، هكذا قال الحكم. وقالت طائفة خامسة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب، هذا قول أبي موسى الأشعري، وروي ذلك عن ابن مسعود وكذلك قال أبو مجلز. وكان أبو قلابة يكره أن يعيد المغرب. وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي [في رواية الوليد بن مسلم عنه. وحكى الوليد بن يزيد عن الأوزاعي أنه قال: يعاد كل صلاة

إلا الصبح والمغرب قال: فإن دخل مع الإمام في المغرب فيشفع بركعة]). وفيه قول سادس قاله النعمان كان لا يرى أن يعيد العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن وإن أخذ في الإقامة. وفي كتاب محمد بن الحسن: إن صلى المغرب ثم دخل المسجد يخرج ولا يصلي معهم، ويصلي معهم الظهر والعصر والعشاء، ويجعلها نافلة.

وفيه قول سابع، قاله أبو ثور، قال أبو ثور: تعاد الصلوات كلها، ولا تعاد الفجر والعصر، إلا أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها. قال أبو بكر: يعيد الصلوات كلها؛ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين اللذين ذكرهما حديث يزيد بن الأسود أن يصلّيا جماعة - وإن كانا قد صليا ـ أمراً عاماً، لم يخص صلاة دون صلاة، وأمره على] (2) العموم.

(1) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط (404/ 2).

(2) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط (404/ 2) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. وفي کتاب الإشراف: … الصلوات كلها؛ لدليل العموم. وعند كلمة (لدليل) ينتهي

السقط.

٣٧٨ / ٢٬٤٣١