الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والأولى هي صلاتكم (1) أو نحو هذا في المعنى، إلا أنه في قول أصحابنا: إنه لا يطلب الجماعة ولا يفر منها بعد صلاة الفجر والعصر لموضع أن ليس هنالك صلاة تطوع فمن هنالك قالوا: لا يطلبها ولا يفر منها إذا حضرت، لموضع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بها، وكان النص في قوله في صلاة الفجر فيما ـ عندي ـ أنه جماعة). وقد كره من كره منهم الصلاة جماعة بعد هاتين الصلاتين، أحسب لموضع اتفاقهم على أنه نفل، وأن النفل لا يكون في هذين
الوقتين (3).
م (370، 1/ 410 - 411 باب 13 من نسي صلاة فذكرها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
[ش]: من كتاب الإشراف قال أبو بكر (واختلفوا فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ فقالت طائفة: لا تقضى الفوائت في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، روي عن أبي بكرة): أنه نام) في دالية
(1) روى أبو داود ـ واللفظ له - والترمذي عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصلّيا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب فيمن صلّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم 575، 157/ 1. سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلّي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم 219، 424/ 1).
(2) في قاموس الشريعة: أنه جاء عنه.
(3) الكندي: بيان الشرع، 65/ 13 - 66. السعدي: قاموس الشريعة، 91/ 21 - 93. (4) في بيان الشرع: أبي بكرة. وقال محقق كتاب الإشراف: في الأصل «أبي بكر»، والتصحيح من الحاشية والأوسط.
(5) في بيان الشرع: أنه في ذات ليلة استيقظ .. إلخ.