زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨١

11 ـ كتاب المواقيت

الجزء الأول

فاستيقظ عند غروب الشمس، فانتظر حتى غابت الشمس فصلّى. وعن كعب أحسبه ابن عجره -: أن ابناً [[له]] نام عن الفجر حتى طلع قرن من الشمس فأجلسه [فلما أن تجلّت قال له: صَل الآن]. وقالت طائفة: من نام عن صلاة أو نسيها صلّى متى استيقظ أو ذكرها، روي ذلك عن علي، وروي معنى (2) ذلك عن غير واحد من الصحابة، وبه قال أبو العالية، والنخعي، [والشعبي]، والحكم،

وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (3).

وقال آخرون: إذا نسي صلاة فذكرها حين طلعت الشمس، أو حين انتصف النهار، أو ذكرها حين تغرب الشمس؛ قال: لا يصليها في هذه الساعات الثلاث، والوتر كذلك، ما خلا العصر، فإنه إذا ذكر العصر من يومه ذلك قبل غروب الشمس صلاها، وإن كان عصرا قد (4) نسيها قبل ذلك أو يومين أو بيوم ثلاثة لم يصلها في تلك الساعة، وكذلك سجدة التلاوة، والوتر، والصلاة على الجنازة (لا) يقضين في شيء من هذه الساعات الثلاث؛ [هذا قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: بما روي عن علي أقول. [وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وتلى: {وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِى» (طه: 14].

قال أبو سعيد رحمه الله: إنه قد مضى في نحو هذا ما يستدل به على معنى

(1) كلمة (له) غير موجودة في كتاب الإشراف، وهي في الأوسط (408/ 2)، وبيان الشرع. (2) في بيان الشرع وروي ذلك عن عمر بن الخطاب من الصحابة. (3) العبارة (وأبو ثور) غير جودة في كتاب الإشراف وهي في كتاب الأوسط (412/ 2)،

وبيان الشرع. (4) في بيان الشرع: وإن كان عصراً فصلّى إن فاتت بنوم في الثلاث لم يصلها في تلك الساعات. (5) في بيان الشرع: … على الجنازة، فلا قضاء يصح شيء .. إلخ.

٣٨١ / ٢٬٤٣١