زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

384

(1)

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فيها، ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يصلي الصلاة التي هو فيها، كذلك قال النخعي، والزهري، وربيعة، [ويحيى] الأنصاري.

(2)

وقالت طائفة: يصلي الصلاة التي دخل فيها، ثم يقضي الفائتة، وليس عليه غير / 200/ ذلك، هذا قول طاووس، والحسن، والشافعي، وأبي ثور. وقالت طائفة: إن ذكرها قبل أن يتشهد (2) أو يجلس مقدار التشهد ترك هذه وعاد إلى تلك، فإن ذكرها بعد ذلك اعتد بهذه وعاد إلى تلك؛ [هذا قول الحكم، وحماد]. وقال ابن عمر: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وراء الإمام، فإذا سلّم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، ثم يصلي بعد الصلاة الأخرى، وبه قال 1 مالك، و] الليث بن سعد، وإسحاق، وأحمد.

وقال أحمد في رجل ترك صلاة متعمدا (3) فرط فيها في شبابه، فأراد أن

يقضي؟ قال: يقضيها وما بعدها وهو لها ذاكر، وإن كان كذا وكذا سُنَّة. وقال أصحاب الرأي: إذا دخل في الصلاة ولم يذكر، فذكر صلاة فائتة، وإن كان قد فاتته صلاة واحدة إلى خمس صلوات فعليه أن يبدأ بالفوائت، وإن هو صلى صلاة في وقتها وهو ذاكر للفوائت فصلاته فاسدة، إلا أن يذكرها في آخر وقت صلاة إن هو بدأ بالفائتة فاته وقت هذه فإنه يبدأ [حينئذ] بهذه التي كان يخاف فوتها، ثم يصلي الفوائت، وإن كانت فوائته (4) ست صلوات فصاعداً فذكرها في وقت صلاة، وقد دخل وقتها أو لم يدخل، يبدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائت ثم قضى الفوائت جازت صلاته كلها.

(1) في بيان الشرع: .. تفسد عليه صلاته التي هو فيها وأن يصلي الصلاة التي كانت عليه قبلها،

كذلك قال .. إلخ.

(2) في بيان الشرع: قبل أن يتشهد ويجلس .. الخ.

(3) في بيان الشرع: متعمداً، أو فرط فيها في نسيانه فأراد .. إلخ. (4) في بيان الشرع: وإن كانت فوائت شتى صلاها فصاعداً .. إلخ.

٣٨٤ / ٢٬٤٣١