زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٥

11 ـ كتاب المواقيت

385

الجزء الأول

قال أبو بكر: ليس بين شيء مما فرقوا فيه فرق.

وقال أبو سعيد: معي أنه يخرج فيما جرى ذكره على حسب ما يواطن قول أصحابنا في الاختلاف في هذا الفصل؛ لأنه يخرج - عندي ـ في معاني قولهم: إنه إذا ذكر الفائتة من بعد أن يدخل في الحاضرة لم يكن عليه أن يخرج من صلاته التي دخل فيها، ومضى على صلاته، فإذا أتمها صلّى

الفائتة.

ومن بعض قولهم: إنه ما لم يتم الحاضرة، ولو بقي عليه ما لم يتم إلا به، ثم ذكر الفائتة تركها وبدأ بالفائتة، ثم استقبل الحاضرة ولعله في بعض قولهم: ولو خاف الفوت.

ومعي أنه في بعض ما قيل: إنه ولو أتم صلاته الحاضرة وذكر الفائتة في وقت الحاضرة كان عليه أن يصلّي الفائتة، ثم يصلي الحاضرة، وأما إذا لم يذكر الفائتة حتى خرج وقت الحاضرة وقد صلاها، فلا يقع لي معنى أن يفسد ذلك صلاته التي صلاها في معنى قولهم المعروف، ولا يقوم ذلك في اقتضاب مقال هذا أن لا يقع ما صلّى قبل أن يصلي الفائتة، ويعجبني أنه إذا لم يذكر الفائتة حتى دخل وقت الحاضرة أن يمضي على صلاته كان في أول الوقت أو آخره؛ لأنه قد دخل في عمله ولا يبطله).

م 37 - 374، 414/ 1 - 415 باب 16] جماع أبواب الجمع بين

الصلاتين:

ش]: من كتاب الإشراف قال أبو بكر (ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع بين

(1) الكندي: بيان الشرع، 200/ 12 - 201.

٣٨٥ / ٢٬٤٣١