زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩١

11 ـ كتاب المواقيت

الجزء الأول

(م 377، 1/ 417 - 418 باب 19] المريض يجمع بين الصلاتين:

[ش] واختلفوا في المريض يجمع بين الصلاتين؛ فرخصت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء) بن أبي رباح. وقال مالك في المريض: إذا كان أرفق به أن يجمع بين]) الظهر والعصر في وسط وقت الظهر إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال، ويجمع بين المغرب والعشاء عند غيبوبة الشفق إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك، وإنما ذلك لصاحب البطن، وما أشبهه من المرضى، أو صاحب العلّة الشديدة يكون هذا أرفق به. وقال مالك: فإن جمع المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك فيعيد ما كان في وقته وما كان ذهب ليس عليه إعادة]. وقال أحمد: يجمع المريض بين الصلاتين. وكذلك قال إسحاق.

و كرهت طائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر غير حال المطر؛ هذا قول الشافعي، قال: والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه، وذلك كالمرض والخوف.

طائفة

:

(1) في بيان الشرع: (ومن كتاب الإشراف واختلفوا في جمع المريض بين الصلاتين، فرخصت في ذلك، قول عطاء بن أبي رباح. وقال مالك في المريض: إذا كان أرفق له أن يجمع بينهما في وسط وقت الظهر، إلا أن يخاف أن يغلب فيجمع بينهما بعد الزوال، وكذلك قوله في الجمع بين الصلاتين عند غيبوبة الشمس، قال: إنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه. وقال مالك: إن جمع المريض الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك يعيد، ما كان في الوقت، وما ذهب فلا إعادة عليه فيه. وقال أحمد وإسحاق: المريض يصلي على هذه في آخر وقتها، والأخرى في أول وقتها.

(2) بداية السقط في كتاب الإشراف والنقل من كتاب الأوسط (434/ 2). (3) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط، تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع. (4) ما بين المعكوفين زيادة من الأوسط، تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع.

٣٩١ / ٢٬٤٣١