الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢392
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
يجمع
وفيه قول ثالث قاله أصحاب الرأي قالوا في المريض إذا أراد أن بين الصلاتين، قال (1) فليدع الظهر حتى يجيء آخر وقتها، ويقدم العصر في أول وقتها، ولا يجمع في وقت إحداهما.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا فرق في إجازة الجمع عند خوف الضرورة ودخول مشقات على المريض في القيام بالصلاتين كل صلاة في وقتها من جميع ما كان من المرض، إلا أنه يخرج في بعض معاني قولهم: إنه إن جمع المقيم بمعنى شيء مما يجوز به الجمع في وقت الأولى، ثم إن زال المعنى الذي كان له به عذر في الجمع في وقت الأولى إن عليه إعادة صلاة الآخرة إذا حضرت، / 192/ ولا يجزيه الجمع على هذا، والأولى قد تمت على حال في معنى قولهم إذا قد صلاها في وقتها.
ومعي أنه في بعض قولهم: لا إعادة عليه إذا صلاها لعذر (2) على معنى
ثبوت السنة (3).
(4)
***
*
[اختلاف أهل العلم في سُنَّة الأذان]:
ش]: في الأذان من كتاب الإشراف قال أبو بكر) واختلف أهل العلم في سُنَّة الأذان؛ فقال مالك والشافعي، ومن تبعهما من أهل الحجاز:
(1) هكذا في كتاب الإشراف وكتاب الأوسط (435/ 2).
(2) في الأصل: العذر. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) الكندي: بيان الشرع، 192/ 14 - 193.
(4) هذه مسائل من كتاب الأذان لم أجدها في متن كتاب الإشراف ولا فهارسه، وهي في كتاب الأوسط (15/ 3 وما بعدها بهذا الموضع ونصوص الأوسط فيها اختلاف وتفصيل وزيادة عما في بيان الشرع وغيره، ولم نلتفت إلى ذلك في أغلب المواضع.