زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

11 ـ كتاب المواقيت

395

الجزء الأول

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى الاتفاق في قول أصحابنا: إن الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ويخرج في معنى قولهم: إن ذلك كان المعروف

أنه

من الإقامة، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر، وعمر، ومعي على عهد عثمان وإنما قالوا: إفراد الإقامة إنها (1) أفردت على عهد معاوية، وإفرادها معهم حدث لم يكن منها سُنَّة الأذان (2).

* [التثويب في أذان الفجر]:

ش]: (ومنه) وجاء الحديث عن أبي محذورة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأذن لأهل مكة. وقال: [إذا] أذنت بالأولى من الصبح [فقل]: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم.

وقال أنس: من (3) السُّنَّة أن يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وعلى هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وابن سيرين، والزهري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي

ثور.

وكان الشافعي يقول [به] إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر.

وخالف النعمان كل ما ذكرنا فقال: التثويب الذي يثوب الناس في صلاة الفجر، الأذان والإقامة حى على الصلاة حي على الفلاح مرتين حسن. وقال الحسن: التثويب الأول بعد الأذان للصلاة خيرُ من النوم، فأخذ من الناس هذا

التثويب، وهو حسن.

(1) في قاموس الشريعة: إنما.

(2) الكندي: بيان الشرع، 11/ 10. السعدي: قاموس الشريعة، 17/ 19 - 18. (3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقال أنس بن مالك: ما أشبه أن يقول .. إلخ.

٣٩٥ / ٢٬٤٣١