زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

398

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

القبلة، ولا أعلم أحداً يذهب إلى تركه، ولا الترخيص فيه، إلا الشيعة والروافض، خلافاً

منهم ورغبة عن الخير.

ولا أعلم أن أحداً من أصحابنا أنه قال: فريضة، إلا أنه قد يخرج معناه بما يشبه معنى الفرض؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلَعباً (المائدة: (58 كان هذا يدل على معنى ثبوته، كما قيل: إن الجماعة فريضة؛ لقوله: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّجِدِينَ﴾ (الشعراء: (219)؛ فمعنى (1) هذا قال من قال: إن الجماعة فريضة. وقد قيل: إنها سُنَّة، ولعله أكثر ما قيل.

وكذلك معنى هذا لا يبعد ـ عندي ـ من احتمال اختلاف القول فيه. وقد قيل: إنها سُنّة، ولعله أكثر ما قيل فيه). ولا أعلم يخرج ـ عندي ـ في قولهم: إن من ترك الأذان لا صلاة له بمعنى الإعادة إلا أنه تارك لمعنى الواجب لسنته، وصلاته تامة.

(4)

وأما الإقامة فيخرج معنى الاختلاف من قولهم في تركها (3) (4).

[الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح]: ش]: (قال أبو بكر: (واختلفوا في استدارة المؤذن في الأذان؛ فقال النخعي: إذا بلغ حي على الصلاة، لوى عنقه يميناً وشمالاً ولا يحول قدمه،

(1) لعل الصواب: فمن.

(2) هكذا وردت العبارة في كل من بيان الشرع وقاموس الشريعة، ويبدو فيها شيء من التكرار. (3) في بيان الشرع قال المضيف ((في قاموس الشريعة: قال المصنف)): هكذا عرفنا في المصلي وحده، وإنما الاختلاف عندنا في نقض الصلاة بترك الأذان في صلاة الجماعة في السفر، والله أعلم.

(4) الكندي: بيان الشرع، 11/ 11 - 12. السعدي: قاموس الشريعة، 20/ 19 - 22.

(5) الأوسط، 26/ 3.

٣٩٨ / ٢٬٤٣١