الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩11 ـ كتاب المواقيت
399
الجزء الأول
وبه قال الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحباه، وقال الشافعي: يلوي رأسه [في] حي على الصلاة حي على الفلاح] يميناً وشمالاً، وبدنه وقدميه مستقبلاً القبلة له وبه قال أبو ثور. وكره (1) ابن سيرين ذلك. وأنكره مالك. وقال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة (2) يريد أن يسمع الناس. وكذلك قال إسحاق.
قال أبو سعيد: أن هذا يخرج في قول بعض أصحابنا (3). معي
[إدخال المؤذن أصبعه في أذنه]):
[ش]: (ومنه): روينا عن بلال وأبي محذورة أنهما «كانا يجعلان أصابعهما) في آذانهما». وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن، وقال مالك: ذلك واسع.
قال أبو سعيد: معي أن معنى ذلك من قول أصحابنا مما يختلف فيه على
الاستحباب، لا الواجب (6).
* [استقبال القبلة بالأذان]):
ش]: (ومنه): أجمع أهل العلم أن من السُّنَّه أن تُستقبل القبلة بالأذان.
(1) في بيان الشرع وذكر.
(2) في بيان الشرع: وقال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في مداره يريد أن يجمع الناس، وبه قال
إسحق.
(3) الكندي: بيان الشرع، 12/ 11.
(4) الأوسط، 27/ 3.
(5) في بيان الشرع: أصبعهما في أذنهما.
(6) الكندي: بيان الشرع، 12/ 11 - 13. (7) الأوسط، 28/ 3.