زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

11 ـ كتاب المواقيت

399

الجزء الأول

وبه قال الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحباه، وقال الشافعي: يلوي رأسه [في] حي على الصلاة حي على الفلاح] يميناً وشمالاً، وبدنه وقدميه مستقبلاً القبلة له وبه قال أبو ثور. وكره (1) ابن سيرين ذلك. وأنكره مالك. وقال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة (2) يريد أن يسمع الناس. وكذلك قال إسحاق.

قال أبو سعيد: أن هذا يخرج في قول بعض أصحابنا (3). معي

[إدخال المؤذن أصبعه في أذنه]):

[ش]: (ومنه): روينا عن بلال وأبي محذورة أنهما «كانا يجعلان أصابعهما) في آذانهما». وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن، وقال مالك: ذلك واسع.

قال أبو سعيد: معي أن معنى ذلك من قول أصحابنا مما يختلف فيه على

الاستحباب، لا الواجب (6).

* [استقبال القبلة بالأذان]):

ش]: (ومنه): أجمع أهل العلم أن من السُّنَّه أن تُستقبل القبلة بالأذان.

(1) في بيان الشرع وذكر.

(2) في بيان الشرع: وقال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في مداره يريد أن يجمع الناس، وبه قال

إسحق.

(3) الكندي: بيان الشرع، 12/ 11.

(4) الأوسط، 27/ 3.

(5) في بيان الشرع: أصبعهما في أذنهما.

(6) الكندي: بيان الشرع، 12/ 11 - 13. (7) الأوسط، 28/ 3.

٣٩٩ / ٢٬٤٣١