زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

11 ـ كتاب المواقيت

الجزء الأول

أن ذلك إذا كان القوم كلهم بتلك الحال كان الأذان سواء في وقت الصلاة أو بعد فوتها (1)؛ لأنهم بمعنى واحد.

ولو أن مؤذناً نام عن الصلاة حتى فات وقتها، ولزمته الصلاة في نفسه كما أمرنا (2)، والأحسن معنا أن يؤذن جهراً بعد فوت وقت الصلاة، إلا بمعنى لحقه (3) لغير معنى الأذان للصلاة.

وأما الأذان في الجمع فيخرج في قول أصحابنا: إن الجمع بأذان وإقامتين، کما روي عن النبي، وذلك في الجماعات لازم، وفي غير الجماعة فضيلة ووسيلة).

[الأذان على غير طهارة] (6):

(V)

[ش]: (ومنه): اختلفوا في الأذان على غير طهارة؛ فقال عطاء بن أبي رباح: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئاً. وروي ذلك عن مجاهد، وبه قال الأوزاعي. وكان الشافعي، وأبو ثور) يكرهان ذلك، ويجزئه إن فعل. قال أحمد: لا يؤذن الجنب، وإن أذن على غير طهارة فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال إسحاق: في الجنب يؤذِّن ثم يعيد الأذان ولا يؤذن إلا متوضئاً. ورخص

(1) في قاموس الشريعة: وقتها. (2) في قاموس الشريعة: أمرناه والأحسن معنا له أن يؤذن .. (3) في قاموس الشريعة: لحقه يخصه لغير .. إلخ.

إلخ.

(4) جزء من حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي، رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي، رقم 1218، 886/ 2. سنن أبي داود،

كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي، رقم 1905، 182/ 2).

(5) الكندي: بيان الشرع، 14/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 23/ 19 - 24.

(6) الأوسط، 37/ 3.

(7) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وأبو بكر.

٤٠٣ / ٢٬٤٣١