الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
فيه الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وحماد / 14 / بن أبي سليمان، ورخص فيه الثوري. وقال مالك: يؤذن على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء. وقال النعمان في الأذان والإقامة على غير وضوء: يجزيه، ولا يعيد الأذان ولا
الإقامة. (1)
وقال: في الجنب يؤذن أحب إلي أن يعيد، وإن صلى أجزأهم.
قال أبو بكر: يكره ذلك ويجزئه أن يصلّي).
الأذان
قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف في على غير طهارة، وأحسب أن من قولهم: إنه إذا أذن على غير وضوء وصلوا
(3)
بذلك إن عليهم الإعادة. وفي بعض قولهم: إنه لا إعادة عليهم، ومعنى الكراهية من قولهم ـ عندي ـ: أن يؤذن على غير طهارة إلا من عذر، والجنب
وغير الجنب في هذا سواء فى (4) الأذان؛ لأنه ليس فيه من القراءة شيء.
(1) في بيان الشرع .. ولا الإقامة. وقال المضيف في قاموس الشريعة: وقال المصنف)): والذي عندي، إن النعمان هاهنا في كتاب الإشراف إنما هو أبو حنيفة؛ لأن اسمه النعمان بن
ثابت، وقد يكون غيره النعمان ابن عباس والله أعلم بذلك. وقال في الجنب .. إلخ. (2) هكذا في بيان الشرع وقاموس الشريعة. وفي الأوسط: وقال النعمان فيمن أذن على غير وضوء وأقام: يجزيهم ولا يعيدوا الأذان ولا الإقامة، وإن أذن وهو جنب أحب أن يعيدوا، وإن صلوا أجزأهم، وكذلك إذا أقام وهو جنب. قال أبو بكر: ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس، لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة ((العبارة (أبا هريرة) غير موجودة في النسخة المطبوعة، وإنما هي في النسخة الإلكترونية في شبكة الإنترنت.)) فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: «إن المسلم ليس بنجس، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان يذكر الله على كل أحيانه». والأذان على الطهارة أحب إليّ، وأكره أن يقيم جنبا؛ لأنه يعرض
نفسه للتهمة ولفوات الصلاة.
(3) في قاموس الشريعة: ومعاني.
(4) في قاموس الشريعة: والجنب وغير الجنب في هذا سواء، وإن كان الجنب أشد لمعنى، فإنه سواء في الأذان؛ لأنه ليس فيه من القرآن شيء .. إلخ.