الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥11 ـ كتاب المواقيت
405
الجزء الأول
وكذلك ـ عندي ـ أنه يختلف من قولهم في الإقامة على غير طهارة، وأحسب أن في بعض قولهم: إنه لا تجوز صلاتهم على ذلك. وفي بعض قولهم: إنه لا بأس على القوم في صلاتهم، وعلى المقيم الإعادة إذا كان على معنى يجب عليه إعادة الصلاة، وهذا القول - عندي ـ أشبه لمعاني قولهم؛ لأنه لا يكون داخلاً في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام).
[أذان الصبي والعبد))] (2):
ش]: (ومنه): واختلفوا في أذان الصبي (3)؛ فرخص فيه عطاء بن (3) أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى والشعبي، والثوري، وأبو ثور. وقال الشافعي: لا أحب أن يؤذن إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ أجزأ. وقال أحمد: يؤذن إذا راهق. وقال إسحاق: يؤذن إذا جاوز سبع سنين. وقال النعمان، ويعقوب، [ومحمد] في الغلام الذي قد راهق: أحب إلينا أن يؤذن لهم رجل، وإن صلوا) بأذانه وإقامته أجزأهم. وكره ذلك مالك، والثوري.
قال أبو بكر: يجزئ أذان الصبي، وأذان البالغ أحب إلي.
قال أبو بكر: إذا أذن عبد، أو مكاتب، أو مدبر أجزأ في قول الشافعي، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومجاهد، ولا يحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. قال أبو سعيد: ـ عندي ـ أنه في معاني قول أصحابنا: إنه لا يؤذن الصبي
(1) الكندي: بيان الشرع، 14/ 11 - 15. السعدي: قاموس الشريعة، 24/ 19 - 26. (2) الأوسط، 40/ 3 - 41.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: الصبي والعبد.
(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقال الشافعي: يجزئ أذان الصبي، وقال أحمد: يؤذن إذا راهق. وقال أحمد: يؤذن .. إلخ.
(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة وإن أجازوا إقامته وأذانه فيجزيهم ذلك. وكره .. إلخ.