زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٦

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

حتى يحتلم ويخرج هذا - عندي - على معنى قول من قال بإعادة الصلاة على الأذان بغير طهارة، وأما على قول من قال: إنه لا بأس عليهم في صلاتهم، فلا معني - عندي - يمنع أذان الصبي إذا حافظ على أوقات الصلاة وأذن الأوقات / 15/ للصلاة، وأحسَنَ ذلك.

في

وكذلك العبد ـ عندي ـ على هذا القول: لا بأس بأذانه. والعبد أحب إلي من الصبي، ولا أعلم بمنع (3) أذان العبد؛ لأنه لا يكون بشيء من ذلك إماماً، وإنما تكره إمامته، إلا على قول من يقول: إنه لو أقام على غير وضوء لم تجز صلاتهم؛ فهذا ـ عندي ـ أشبه أن يكون معنى الإمامة داخلة عليهم بإقامة (3) المقيم، فإذا ثبت هذا المعنى على قول من لا يجيز إمامة العبد في معه هذا (4). يدخل

الصلاة

[أذان الأعمى] (5):

[ش]: (ومنه): [ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وقد ذكرته في باب الأذان للصلوات قبل دخول أوقاتها.

واختلفوا في أذان الأعمى؛ فرخصت طائفة فيه إذا كان له من يعرفه الوقت، هذا مذهب الشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبي ثور. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: يجزئ أذانه، وأذان البصير أحب إليَّ.

(1) كلمة (للصلاة) غير موجودة في قاموس الشريعة. (2) في بيان الشرع: ولا أعلم يمنع أذان الصبي في العبد.

(3) في بيان الشرع: بإمامة.

(4) الكندي: بيان الشرع، 15/ 11 - 16. السعدي: قاموس الشريعة، 26/ 19 - 27.

(5) الأوسط، 42/ 3.

٤٠٦ / ٢٬٤٣١