الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٧11 ـ كتاب المواقيت
407
الجزء الأول
وكرهت (1) طائفة أذان الأعمى روينا عن ابن عباس، وابن الزبير، والحسن البصري، أنهم كرهوا أذان الأعمى. وعن ابن مسعود أنه قال: «ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم».
قال أبو سعيد: معنى الأذان - عندي - يخرج على القولين اللذين مضى ذكر هما؛ فعلى قول من يشبه بمعنى الإمامة (3) ويفسد معنى الصلاة؛ فيدخل معاني (3) هذا كله على قول من يقول: لا يؤم الأعمى. وعلى قول من يجيز إمامته فلا يدخل معه عه في أذانه ولا إقامته شيء من هذا، وكل هذا يخرج ـ عندي ـ على معنى هذين القولين (4).
في الكلام في الأذان] (5):
[ش]: (ومنه): واختلفوا في الكلام في الأذان؛ فرخصت فيه طائفة، ورخصه الحسن، وعطاء، وقتادة، وعروة وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن سيلمان بن
صرد. وكرهت ذلك طائفة، [[منـ]]ـهم النخعي، وابن سيرين، والأوزاعي
(V)
وقال مالك: لم نعلم أحداً يقتدى به تكلم بين ظهراني أذانه. وقال الثوري:
(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وروينا عن ابن مسعود، وابن الزبير أنهما كرها أذان الأعمى، وعن ابن عباس أنه كره إمامته وإقامته. قال أبو سعيد .. إلخ.
(2) في بيان الشرع: الإقامة.
(3) في بيان الشرع: معنا في هذا .. إلخ.
(4) الكندي: بيان الشرع، 16/ 11. السعدي: قاموس الشريعة، 27/ 19.
(5) الأوسط، 43/ 3.
(6) ضبطه محقق كتاب الأوسط (سلمان ولكن لما عرفه في الهامش قال (سليمان). (7) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. والأوزاعي، وقال: لم أعلم أحداً يعتد فعله فعل ذلك، وقال الثوري: لا يتكلم يعني لعله بغير الأذان والإقامة، وبه قال الشافعي استحباباً، وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يتكلم فيهما، وإن تكلم يجزئه، وقد روينا عن الزهري .. إلخ.