زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٨

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وإذا أذن وأقام فلا يتكلم فيهما، ولا بأس أن يتكلم بينهما. وقال الشافعي: أذانه فإن تكلم فلا يعيد وقال إسحاق: لا ينبغي للمؤذن

أحب ألا يتكلم في

أن يتكلم في

من

أذانه

أذانه، إلا كلاماً شأن الصلاة، نحو: صلوا في رحالكم. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم في وصلى القوم فصلاتهم تامة. وقد روينا عن الزهري أنه قال: إنه إذا تكلم في الإقامة أعاد الإقامة.

وقال أبو بكر: ما نحب أن يتكلم المؤذن بين ظهراني أذانه إلا بما كان من شأن الصلاة، كما روي في حديث ابن عباس، أنه «أمر مؤذنه في يوم مطير يقول بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ألا صلوا في الرحال، فإن تكلم بما ليس من شأن الصلاة فلا إعادة عليه.

:

:

قال أبو سعيد: ـ عندي - أنه يخرج في معاني هذا على ما يشبه معاني قول أصحابنا، والإقامة في قولهم أشد، أنه يخرج في معنى قولهم الاختلاف ومعي فيمن تكلم في أذانه وإقامته؛ فمعي (1) أنه يخرج على هذا على ما يشبه معانيه قول أصحابنا، والإقامة في قولهم أشد فعندي أن بعضاً يأمر بالإعادة في الإقامة، ولا يرى عليه الإعادة في الأذان، ويقرب - عندي ـ ما قال أبو بكر: إنه إن (2) تكلم في حال ذلك بمعاني أمر الصلاة أو بعد الإقامة كان خارجاً من معنى الكلام، وإن تكلم بغير ذلك أو بغير (3) الذكر لحقه ـ عندي ـ معاني الاختلاف، والإقامة ـ عندي ـ أشد (4).

(1) في قاموس الشريعة: .. الاختلاف فيمن تكلم في أذانه إقامته فعندي أن بعضاً يأمره بالإعادة …

إلخ.

(2) في بيان الشرع: إنه يتكلم في خلل ذلك .. إلخ.

(3) في بيان الشرع: وبغير.

(4) الكندي: بيان الشرع، 16/ 11 - 17. السعدي: قاموس الشريعة، 27/ 19 - 28.

٤٠٨ / ٢٬٤٣١