زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وممن (1) روينا عنه أنه كان يرى الأذان والإقامة في السفر سلمان وعبد الله بن عمرو، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب. وبه قال الشافعي، وأحمد وإسحاق. وقد حكي عن إسحاق أنه قال: تجزيك إقامة في السفر إلا لصلاة الفجر. وقال أبو ثور: يؤذن ويقيم في السفر. وكذلك قال النعمان، وأصحابه.

وقالت طائفة: يجزيه في السفر إقامة إلا في صلاة الفجر، فإنه يؤذن ويقيم، ثبت أن عمر كان يقيم في السفر لكل صلاة إلا صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن

لها ويقيم.

وقال ابن سيرين: تجزيك إقامة إلا في الفجر، فإنهم كانوا يقولون: يؤذِّن ويقيم. وقال الحسن: تجزيك إقامة إقامة وكذلك قال القاسم بن محمد. وقالت طائفة: هو بالخيار، إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري. [وقال النخعي: تجزيك إقامة]. وقد روينا عن / 17/ مجاهد أنه قال: إذا نسي الإقامة في السفر أعاد. قال أبو بكر: يؤذن ويقيم، فإن أقام ولم يؤذن يجزيه، ولو ترك الأذان

والإقامة لم يكن عليه إعادة الصلاة، وكان مسيئاً بترك الأذان والإقامة. قال أبو سعيد: معاني قول أصحابنا يخرج ـ عندي ـ على الأمر بالأذان الجماعة في السفر والحضر، والنهي عن ترك ذلك إلا بسبب عذر، إلا أنه

في

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وممن روينا عنه أنه كان لا يرى الأذان ولا الإقامة في السفر، سليمان، وعبد الله بن عمر، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه. وفيه قول ثان، وهو: إنَّ الإقامة تجزئه في السفر، كان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة إلا صلاة الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم، وقال الحسن البصري، والقاسم بن محمد: تجزيه الإقامة في السفر. وقالت طائفة: إن شاء أذن وأقام، وإن شاء أقام. روي ذلك عن .. إلخ.

:

هو

بالخيار،

٤١٠ / ٢٬٤٣١