زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١١

11 ـ كتاب المواقيت

الجزء الأول

يخرج - عندي - من قولهم: إنه لو ترك الجماعة الأذان في السفر لحقهم معنى التقصير بلا إعادة إلا في صلاة الصبح؛ فمعي يختلف في قولهم في ترك الأذان لها من الجماعة في السفر؛ فبعض يرى عليهم الإعادة، وبعض لا يرى عليهم إعادة (أعني إعادة الصلاة)، ويعجبني أن لا (1) إعادة عليهم.

وإذا تركوا الأذان حيث يسمعون الأذان في القرية، وحيث الأذان والجماعات للصبح ولغيرها؛ فلا أعلم في ذلك اختلافاً، ولعله ربما قيل (2) بالإعادة، وفي ذلك اختلاف في الحضر والسفر، إلا أن صلاتهم تامة كانوا في السفر أو الحضر.

وأما ترك الإقامة على التعمد في السفر والحضر فمعي أنه يختلف في قولهم في ذلك، وأكثر القول - عندي -: إن على تاركها الإعادة جماعة كانوا - عندي ـ أو فرادى).

[في الأذان راكباً في السفر (4):

ش]: (ومنه): ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم. وممن رأى أن يؤذن راكباً سالم بن عبد الله، وربعي بن حراش)، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق]، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يقيم وهو راكب.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معنى هذا فيما يشبه معاني القول من

(1) في قاموس الشريعة: أن الاعادة عليهم. (2) في الأصل: قال. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) الكندي: بيان الشرع، 17/ 11 - 18. السعدي: قاموس الشريعة، 30/ 19 - 31.

(4) الأوسط، 49/ 3.

(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: خراس.

٤١١ / ٢٬٤٣١