زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٣

11 ـ كتاب المواقيت

الجزء الأول

الكلام على معنى القراءة، وأما الجزم عن المد، لا عن الإعراب، هكذا

عندنا في هذا).

[في المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان] (2):

:

[ش]: (ومنه) روينا عن أبي محذورة أنه جاء وقد أذن إنسان، فأذن [هو] وأقام وبه قال أحمد [وكان إسحاق يقول: إذا أذن المؤذن ثم غاب أو اعتل فليس لأحد أن يقيم حتى يؤذن آخر أو يحضر المؤذن الأول فيقيم، واحتج بحديث الأفريقي … سمعت زياد بن الحارث الصدائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخا صدا هو أذن، ومن أذن فهو يقيم»].

وقال الثوري: كان يقال من أَذَن فهو يقيم. وقال الشافعي: أحب (3) أن يتولى الإقامة الذي أذن، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله.

ورخص فيه قوم، وممن رخص أن يؤذن الرجل ويقيم غيره مالك، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. [واختلف فيه عن الحسن البصري؛ فَرُوي عنه القولان جميعاً].

قال أبو بكر: كل ذلك يجزيء، [وحديث الأفريقي غير ثابت، وأحب إلينا

أن يقيم من

أذن].

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج معاً (4) في هذا على حسب هذا).

(1) الكندي: بيان الشرع 18/ 11 - 19. السعدي: قاموس الشريعة، 33/ 19. (2) الأوسط، 51/ 3.

(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: وقال الشافعي: إذا أذن الرجل وأقام آخر إن شاء الله. (4) هكذا في الأصل. ولعل الصواب معنا. أو: معاني هذا .. إلخ.

(5) الكندي: بيان الشرع، 19/ 11.

٤١٣ / ٢٬٤٣١