زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٤

414

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته]):

ش]: (ومنه): قالت طائفة له أن يصلّي بغير أذانه وإقامته، هذا مذهب الشعبي، والأسود وأبي محذور، ومجاهد والنخعي، وعكرمة، وقال أحمد: يجزيه أذان أهل المصر، وبه قال النعمان وأصحابه، وأبو ثور، وقالت طائفة: يكفيه الإقامة، هذا قول ميمون بن مهران وأقام سعيد بن جبير ولم يؤذن، وقال الأوزاعي تجزيه الإقامة، وقال الحسن، وابن سيرين: إن شاء أقام، وقال مالك: يجزيهم إذا أقاموا، ولم يؤذنوا. وقال ابن سيرين، والنخعي: يجزيه إلا في الفجر فإنه يؤذن ويقيم، وقال عطاء: من صلى بغير أذان ولا إقامة يعيد الصلاة، إلا ما فاتته.

قال أبو بكر: أحب إلي أن يؤذن ويقيم، فإن لم يفعل يجزيه. قال أبو سعيد: أنه قد مضى معاني القول بحسب هذا (2). معي

[في أذان النساء وإقامتهن] (3):

(4)

[ش]: واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن؛ فروينا عن عائشة أنها

(1) الأوسط، 58/ 3.

(2) الكندي: بيان الشرع، 19/ 11.

(3)

الأوسط، 53/ 3.

(4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومنه): روي عن عائشة أنها «كانت تؤذن وتقيم». وقال إسحاق: كلما صلّين أذَنَّ وأقمن، وقال عطاء: عليهنَّ الإقامة، وبه قال مجاهد، والأوزاعي، ليس عليهن أذان. روينا عن جابر بن عبد الله أنه قيل له: أتقيم المرأة؟ قال: نعم. وقال أنس بن مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري، ومحمد بن سيرين والنخعي، والزهري والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وقال مالك: وإن أقامت فحسن

فلا بأس. قال أبو بكر: ليس عليهم ذلك، وإن فعلن فقد أحسن. قال أبو سعيد .. إلخ.

٤١٤ / ٢٬٤٣١