الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٦416
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
الأذان
عندهم
ولا أعلم من قولهم إثبات الأذان عليهن؛ لأنه يخرج معنى لصلاة الجماعة في إلزام ذلك والأمر به، ومعي أنه يخرج في قولهم: إنه لا إقامة و لا (1) جماعة عليهن، إلا أن يحضرن الجماعة عند الرجال فيصلين
بصلاتهم،
فذلك جائز، وصلاتهن - في قولهم - في منازلهن فرادى أفضل من
الجماعة في المساجد.
أنه
يخرج في معاني الاتفاق من قولهم (2): إنه إن صلين جماعة ومعي وحدهن في الفريضة أن عليهن الإعادة، وأما الأذان ففضل من غير أن تؤمر المرأة أن تحرص (3) برفع صوتها ما تعدى من منزلها، فإن أذنت بدون ذلك فهو حسن، وفيه الفضل - عندي -
(4)
[اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته] (5)
[*ش]: (ومنه): اختلفوا فيمن أراد أن يصلّي في منزله مفرداً أَلَه (6) بغير أذان ولا إقامة؟ فقالت طائفة: إن له أن يؤذن ويقيم في نفسه، كذلك فعل أنس بن مالك، وروي ذلك عن سلمة بن الأكوع، وبه قال ابن المسيب، والزهري، وقال الشافعي: أذان المؤذنين وإقامتهم كافية، وقال مرة: أحب إليّ أن يؤذن ويقيم في ويقيم في نفسه).
(1) في قاموس الشريعة: .. لا إقامة عليهن إلا أن يحضرن .. إلخ. (2) في قاموس الشريعة: ومعي أنه يخرج في معاني الاتفاق في المساجد، ومعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم.
(3) في قاموس الشريعة: من غير أن تؤمر المرأة أن تحرص برفع صوتها ما يعدو منزلها. (4) الكندي: بيان الشرع 19/ 11 - 20. السعدي: قاموس الشريعة، 33/ 19 - 34. (5) الأوسط، 58/ 3. (6) في قاموس الشريعة: له.
(7) هكذا ورد النص في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ويبدو أن هذه المسألة قد اختلطت بمسألة
=