زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

11 ـ كتاب المواقيت

419

الجزء الأول

يؤذن ولا يقيم، هذا قول الحسن البصري، وروي ذلك عن الشعبي، وعكرمة،

وبه قال النعمان، وأصحابه.

قال أبو سعيد: أنه إذا صلّى في منزله لعذر وحده؛ فإن أذن وأقام

معي

فذلك المأمور به، وإن لم يؤذن ففي قول (1) أصحابنا: إن عليه الإقامة، ولا أعلم أن أحداً يأمره بترك ذلك، فإن ترك ذلك عامداً ففي أكثر قولهم: إن عليه بدل الصلاة، إلا أني أحسب أن بعضاً يقول: إنه إذا كان يسمع الأذان والإقامة كان أعذر له إذا ترك الجماعة لعذر، وأما إذا لم يسمع الأذان والإقامة، ولا فمعي أنه يخرج في معاني أكثر قول أصحابنا: إن عليه الإعادة

أحدهما؛

للصلاة إن ترك الإقامة متعمداً (2).

[في

النهي عن أخذ الأجر على الأذان (3). ومسائل في أبواب الأذان،

وفيمن أذن بعض الأذان ثم غلب على عقله (4)]: عقله (4)]

[ش]: ثابت) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» … واختلف أهل العلم في أخذ الأجر على الأذان فكرهت طائفة أخذ الأجر على الأذان وممن كره ذلك القاسم بن

(1) في بيان الشرع: .. وإن لم يؤذن ففي أكثر قولهم: إن عليه بدل / 20/ الصلاة .. إلخ. (2) الكندي: بيان الشرع، 20/ 11 - 21. السعدي: قاموس الشريعة، 34/ 19 - 36. (3) الأوسط، 62/ 3. (4) الأوسط، 65/ 3.

(5) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: (ومنه): ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: «اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً». واختلفوا في أخذ الأجرة على الأذان؛ فكره أخذ الأجرة على الأذان القاء اسم بن عبد الرحمن، وأصحاب الرأي ورخص فيه مالك، وقال: لا بأس به. وقال الأوزاعي: ذلك مكروه، ولا بأس بأخذ الورق على ذلك من بيت المال. وقال الشافعي: لا يرزق المؤذن إلا من خمس، الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: لا يجوز أخذ الأجرة في الأذان.

٤١٩ / ٢٬٤٣١