زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

11 ـ كتاب المواقيت

الجزء الأول

عقله قبل أن يكمل الأذان؛ فكان الشافعي يقول: أحب أن يستأنف، وإن أفاق بنى على أذانه أجزأه، ولا يجوز أن يبني غيره على أذانه بل يستأنف قرب ذلك أو بعد. وقال أبو ثور: يُبنى على أذانه وقال أصحاب الرأي في الإقامة: إذا أفاق أحب إلينا أن يبتديها، وإن لم يفعل أجزأه ذلك. وقال بعض أهل العلم: يبني هو على أذانه، ويبني غيره على أذانه، وقال: لا فرق بينهما، ولا يجوز إسقاط ما سبقه من فرض الأذان وإنما يجب أن يؤتى بما بقي، فسواء أتى به هو أو غيره. وقال الشافعي: لا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء، ولو ترك من الأذان شيئاً عاد إلى ما ترك، ثم بنى من حيث ترك، لا يجزيه غير ذلك. وفي مذهب أصحاب الرأي: يفعل كما قال الشافعي، وإن لم يفعل ومضى على أذانه يجزيه.

وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن: ليس في العيدين أذان

ولا إقامة.

وقال أبو سعيد (1): معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الأجر على الأذان بحسب ما يشبه ما مضى؛ لأنه من الطاعة. وفي بعض قولهم: إنه لا

يجوز أن يأخذ أجراً على الطاعة، كانت تلك الطاعة فريضة أو وسيلة.

وفي بعض قولهم: إنه لا بأس أن يأخذ الأجرة على الوسيلة على الطاعة؛ لأن ذلك ليس بواجب عليه أن يعمله إذا لم يكن الأذان واجباً عليه لمعنى يلزمه من عمارة هذا المسجد، خرج فيه معنى الاختلاف، ولا أعلم في قولهم

حتى يأتي ((في قاموس الشريعة: يأتي به على الولاء. وقال بعض أصحاب الرأي كما قال الشافعي، وإن لم يفعل ومضى على أذانه يجزيه وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن: ليس في العيد في بيان الشرع .. ليس في فعله على العبيد)) أذان ولا إقامة.

(1) لم أجد لأبي سعيد تعليقاً على مسألة من غلب على عقله قبل أن يكمل الأذان.

٤٢١ / ٢٬٤٣١